المبسوط في موضعين: لا بأس للمؤمنين أن يجتمعوا (1)، ولم يذكر الفقيه، وكذلك مفاد كلامه في الخلاف (2)، وقد سمعت ما نقلناه سابقا في أدلة المحرمين من الخلاف، وهو كالصريح في ذلك، وهكذا كلمات أكثرهم، وقد مر شطر منها.
وادعى المحقق الشيخ علي (3) اشتراط وجود الفقيه في الجواز، وبالغ في ذلك، حتى زعم أن كل من قال بالجواز اشترط فيه حضور الفقيه، محتجا عليه بدعوى جماعة من الأصحاب الاجماع على ذلك، منهم الشهيد في الذكرى (4)، والعلامة في النهاية (5) والتذكرة (6) وغيرهما.
ويظهر اعتباره من بعض عبارات الأصحاب، كعبارة العلامة في النهاية والتذكرة، وقد مرتا أيضا، وعبارة الشهيد في الدروس قال: وفي الغيبة تجمع الفقهاء، ويجزي عن الظهر على الأصح (7) وفي اللمعة قال: ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام أو نائبه ولو كان فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة (8).
وهو ظاهر كلام المقداد (رحمه الله) في التنقيح (9)، وقد مر. وربما يشعر كلام سلار (10) بذلك أيضا، وقد تقدم.
وظهر بما ذكرنا أن ما ذكره المحقق الشيخ علي من أن من يقول بالجواز يشترط وجود الفقيه غير معلوم، بل المعلوم عدمه.
وأما ما ذكره من أن العلامة والشهيد وغيرهما ادعوا الاجماع على ذلك، فينفيه ملاحظة كلامهم، فراجع ولاحظ وتأمل.
والذي ظهر لنا من دعواهم الاجماع هو الاجماع على اشتراط الجواز بذلك حال الحضور والتمكن لا مطلقا، بل وكلماتهم مصرحة في ذلك، وكثير منهم ذكر