على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟
قال: لأنه يغسل من امر الله بمسحه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[1090] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين؟
فقال: لا بأس.
[1091] 4 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن سالم، وغالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال:
هو الذي نزل به جبرئيل.
[1092] 5 - قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
[1093] 6 - قال: ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه.
[1094] 7 - قال: وروي عنه أنه قال: إن (في) (1) كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل.