الأب والأم معا، أو من الأب وحده، أو من الأم خاصة، فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم، ويختلف (1) سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم، فينقص بعضه عن المسمى له حينا، ويزاد عليه حينا، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة، ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث.
والضرب الآخر: سهام العصبة و (2) ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج، كالعمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب، ويجري ذووا الأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات.
والباب الثالث: سهم الأزواج مع الوالدين خاصة، فلهم السهم الأعلى ههنا (3) أيضا على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ (4) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (5).
والباب الرابع: سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون ههنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن (6) (7)، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان. وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال.