الوقت المشروع للتملك فيه في أثناء الحول أو كانت ابتداء، لكون اليد عارية مستعقبة للضمان إجماعا. وكذا ترك التعريف حيث يجب عليه مطلقا وان لم ينو التملك بل لحفظها خاصة، وليس منه الآخذ بنية الحفظ دائما مع المواظبة على التعريف سنة، ولا الأخذ ليعرفها سنة ويتملكها بعدها فإنها أمانة فيها إذا عرفها، ويجوز له التملك بعدها مع الضمان، كما مضى.
وفي ثبوته بعد الحول بمجرد نية التملك السابقة أم توقفه على نية اخرى له متجددة؟ وجهان، على القول بافتقار التملك بعد التعريف إليها، وعلى القول بحصوله بعده قهرا فالضمان بعد مضي الحول متعين جدا.
وحيث ثبت الضمان بموجبه من نية التملك قبل الحول أو ترك التعريف لم يزل بزواله من نية الحفظ والأخذ في التعريف، استصحابا لما ثبت من حاله سابقا.
ومما ذكرنا ظهر أن العين لا تخرج بالتقاطها قبل الحول عن ملك مالكها، فالنماء المتجدد في أثنائه للمالك مطلقا، متصلا كان أو منفصلا.
وأقرب الوجهين وأظهرهما أنه يتبع العين مطلقا.
ولا يشترط لتملكه حول بانفراده بعد إكمال حول أصله.
وإطلاق العبارة وسائر الفتاوى بكون اللقطة مع عدم التفريط أمانة يقتضي عدم الفرق فيها بين لقطة الحرم وغيرها. وهو حسن إن قلنا بعدم الفرق بينهما حكما.
وأما على القول بالفرق بينهما كراهة في الثانية وحرمة في الأولى فمشكل جدا، بل الأوفق بالأصول عدم كون لقطة الحرم أمانة، لكون اليد الآخذة لها عادية من حيث النهي عن التقاطها، فلا إذن لها في التصرف فيها أصلا. فتأمل جدا.
* * *