خلافا للحلي، فقال: لا يقبل إقراره عند محصلي أصحابنا، وهو الأصح، لأن الشارع حكم عليه بالحرية (1).
ويضعف بأن حكم الشارع على الحرية بناء على الأصل، وهو يدفع بالإقرار بعده. ولا فرق بين اللقيط وغيره من المجهولين، فلو جاء رجل وأقر بالعبودية يقبل وقد كان على مذهبه (2) أنه لا يقبل، لأنه كان محكوما عليه بالحرية شرعا فلا يقبل إقراره بالعبودية. وهذا كله غلط، كما في المختلف (3) ومع ذلك النص الخاص المتقدم يدفعه صريحا.
نعم إن اعترف سابقا بحريته مع الوصفين ثم ادعى رقيته أمكن عدم قبول إقراره، لكونه مناقضا لإقراره السابق، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في المبسوط (4).
خلافا للآخرين، ومنهم المحقق الثاني (5) كما حكي، وجعله الأشهر شيخنا الشهيد الثاني (6) فقبلوه هنا أيضا، للعموم السابق، وعدم منافاة إقراره السابق له، فإنه له، والثاني عليه، فليقدم بمقتضى النص المتقدم الدال على قبول الإقرار عليه، ولا دليل على قبوله له حيث ينافي الأصل وقبوله حيث لا ينافيه، كما في محل البحث، إنما هو من حيث الأصل، ولولاه لما قبل.
فوجود هذا الإقرار كعدمه، ولعله أقوى.
ثم إن كل ذا إذا لم يكذبه المقر له. وأما معه ففي قبول إقراره حيث يقبل من دونه قولان، اختار ثانيهما في المبسوط (7) وأولهما في المسالك (8).