الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩٥
كتاب الشفعة
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
متن «المختصر النافع»
3
2
كتاب الصيد والذبائح المقام الأول في الصيد معنى الصيد ومشروعيته
39
3
ما يعتبر في آلة الصيد
39
4
ما يعتبر في المرسل
49
5
يجوز الاصطياد بكل ما يتوصل إليه
57
6
ما هو الصيد؟
59
7
مسائل من أحكام الصيد: 1 - لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل
60
8
2 - لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل
62
9
3 - لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا
64
10
4 - لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة...
68
11
5 - لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو...
76
12
6 - لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل
76
13
7 - إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه
77
14
مكروهات الاصطياد
79
15
المقام الثاني في الذبائح في بيان الذابح
82
16
آلة التذكية
93
17
كيفية الذبح
96
18
ما يشترط في التذكية
100
19
ما يستحب في الذبح
113
20
مكروهات الذبح
114
21
ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير فحص
117
22
حكم ما يتعذر ذبحه أو نحره
119
23
ذكاة السمك
120
24
ذكاة الجراد
127
25
ذكاة الجنين
128
26
كتاب الأطمعة والأشربة والنظر فيه يستدعي أن يبين فيه أقساما 1 - حيوان البحر:
135
27
لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير
135
28
يحل من السمك ما له فلس
136
29
يؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي
137
30
لا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان
137
31
حكم الجري
138
32
حكم الزمار والمارماهي
142
33
حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى
142
34
لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها
144
35
حرمة الطافي من السمك
144
36
حكم السمك المشتبه كونه ذكيا أو ميتا
144
37
لا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا
144
38
حكم بيض السمك
146
39
لو اشتبه المحلل من البيض بالمحرم أكل منه الخشن لا الأملس
148
40
2 - البهائم: يؤكل من الإنسية النعم
149
41
يكره الخيل والحمير
149
42
يحرم الجلال على الأصح
151
43
يحل الجلال مع الاستبراء
154
44
يحل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير
157
45
يحرم من البهائم كل ما له ناب
158
46
يحرم الأرنب والضب واليربوع والحشار - كلها - والحية والخنافس...
158
47
3 - الطير: يحرم من الطير ما كان سبعا
160
48
حكم الغراب
160
49
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
163
50
يحرم الخفاش والطاووس، وفي حرمة الخطاف تردد
166
51
تكره الفاختة والقبرة
168
52
حكم الهدهد والصرد والصوام والشقراق
169
53
لو كان أحد الطيور المحللة جلالا حرم حتى يستبرء
169
54
يحرم الزنابير والذباب والبق والبرغوث
170
55
يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه
170
56
لو اشتبه حال البيض أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق
170
57
إذا شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة ولم يشتد...
171
58
لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه
173
59
لو شرب الحيوان بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه
175
60
4 - الجامد: تعريف الميتة وحكمها وحكم أجزائها التي تحلها الحياة
176
61
يحل من الميتة ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة
178
62
هل يحرم لبن الميتة؟
180
63
ما يحرم من الذبيحة
184
64
هل المثانة والمرارة والمشيمة محرمة؟
184
65
هل الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد والحدق وخرزة الدماغ محرمة؟
187
66
يكره أكل الكلى وأذنا القلب والعروق
190
67
حكم ما لو شوي الطحال مع اللحم
190
68
حرمة الأعيان النجسة كالعذرات وما أبين من حي
192
69
حكم العجين إذا عجن بالماء النجس
192
70
الطين حرام إلا طين قبر الحسين للاستشفاء
195
71
السموم القاتلة والأشياء الضارة حرام كلها
200
72
5 - المائعات: حرمة شرب الخمر ويلحق به كل مسكر
201
73
حرمة شرب الفقاع
202
74
يحرم العصير العنبي إذا غلى
203
75
حكم عصير التمر والزبيب والحصرم
205
76
حرمة تناول الدم المسفوح
216
77
حكم ما عدا المسفوح من الدماء
216
78
حرمة أكل العلقة
218
79
حكم الدم في البيض
218
80
لو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان
218
81
كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
220
82
لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه
221
83
حكم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء والأظلة
222
84
حكم ما يموت فيه الحيوان
222
85
حكم تناول أبوال ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه
223
86
ألبان الحيوان المحرم كاللبوة محرمة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها
225
87
حكم شعر الخنزير واستعماله
227
88
هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟
229
89
حكم اللحم المشتبه
229
90
لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
235
91
جواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية مع عدم العلم بالإذن
235
92
حكم أكل المارة من النخل والزرع والشجر
240
93
من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
240
94
إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنه
241
95
الخمر تحل إذا انقلبت خلا
241
96
لا يحرم شرب الربوبات والأشربة الغير المسكرة وإن شم منها رائحة المسكرة
247
97
كراهة إسلاف العصير
247
98
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت
249
99
كتاب الغصب والنظر فيه يقع في أمور: الأول: تعريف الغصب
253
100
لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فتلفت لا يضمن
255
101
لو منع أحد المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره فتلفا لم يضمن
255
102
لو منع أحد المالك عن بيع متاعه يضمن نقص القيمة السوقية
256
103
يتحقق الغصب في العقار بإثبات اليد عليه مستوليا
256
104
لو سكن الدار قهرا مع صاحبها هل يضمن أم لا؟
257
105
لو غصب الدابة يضمن حملها، وغصب الأمة الحامل غصب لحملها
259
106
لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل
260
107
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
260
108
ثبوت الضمان لو تلف الحر في يد الغاصب بتسبيبه
261
109
لو تلف الحر بافتراس السبع ولدغ الحية ونحوهما هل يضمن الغاصب أم لا؟
261
110
لو حبس صانعا حرا لم يضمن أجرته
262
111
لا يضمن الخمر والخنزير لو غصبتا من مسلم
264
112
لو غصب الخمر والخنزير من ذمي يضمنهما
265
113
لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دون السبب
266
114
لو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد فأبق ضمن
267
115
لو أزال القيد عن عبد عاقل لا يضمن
267
116
الثاني في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر
268
117
لو عاب المغصوب بالرد ضمن الغاصب الأرش
269
118
لو تلف المغصوب أو تعذر العود ضمن مثله
269
119
تعريف المثلي
269
120
حكم ما لو أتلف الغاصب قيميا
272
121
لو رد المغصوب بعينه لا يجب عليه أن يرد زيادة القيمة السوقية
276
122
ترد زيادة القيمة إن كانت لزيادة في العين أو الصفة
277
123
مساواة بهيمة القاضي والشوكي في الأرش
277
124
لا فرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كانت الجناية في العين وغيرها
277
125
حكم ما لو كان المغصوب المعيب بالجناية عبدا وكان الغاصب هو الجاني
278
126
حكم ما لو مزج الزيت المغصوب بمثله أو بأجود منه
280
127
لو مزج المغصوب بأدون منه ضمن المثل
281
128
لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه
282
129
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
282
130
يضمن الغاصب الأرش إن نقص المغصوب بفعله
282
131
الثالث في اللواحق: فوائد المغصوب للمالك
285
132
لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمن المبيع وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه
286
133
إذا اشترى المغصوب أحد عالما بالغصب فهو كالغاصب
287
134
لو كان المشتري جاهلا بالغصب دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع
289
135
إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه
290
136
إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه اجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس
291
137
لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب
293
138
كتاب الشفعة تعريف الشفعة
297
139
1 - ما تثبت به الشفعة تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن
298
140
هل تثبت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟
299
141
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
301
142
هل تثبت الشفعة في الحيوان؟
301
143
لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم
303
144
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال المشفوع بالبيع ولا يثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو...
306
145
لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع الموقوف عليه الوقف ثبت الشفعة لصاحب الطلق
308
146
لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ملكه لم يثبت الشفعة للموقوف عليه
308
147
2 - في بيان الشفيع كل مسلم شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن هو شفيع
310
148
لا تثبت الشفعة لذمي على مسلم
310
149
لا تثبت الشفعة بالجوار
310
150
لا تثبت الشفعة لعاجز عن الثمن
311
151
لا تثبت الشفعة فيما ميز وقسم
312
152
تثبت الشفعة بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين
315
153
لو ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل
317
154
تثبت الشفعة للغائب
319
155
تثبت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي
319
156
3 - في بيان كيفية الأخذ لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا
321
157
للشفيع المطالبة بالشفعة في الحال ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته
324
158
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
328
159
يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه
329
160
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
330
161
حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل
332
162
لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة قبل البيع لم تبطل
334
163
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
337
164
هل تورث الشفعة أم لا؟
337
165
حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
339
166
كتاب إحياء الموات تعريف الموات
345
167
الأرض العامرة ملك لأربابها لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم
345
168
الموات للإمام
346
169
لا يجوز التصرف في الموات ولا إحياؤه إلا بإذن الإمام
347
170
لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به
348
171
يشترط في التملك بالإحياء أمور: 1 - أن لا يكون في يد مسلم
349
172
2 - أن لا يكون حريما لعامر
349
173
3 - أن لا يسميه الشارع مشعرا ومحلا للعبادة
350
174
4 - أن لا يكون مقطعا
350
175
5 - أن لا يكون محجرا
351
176
المرجع في الإحياء هو العرف
352
177
مسائل تسع: 1 - الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع
354
178
2 - حريم بئر المعطن
355
179
حريم العين والقناة
357
180
3 - من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها
360
181
4 - حكم ما إذا تشاح أهل الوادي في مائه
361
182
5 - لا يجوز للإنسان أن يحمي المرعى إلا في ملكه خاصة
364
183
6 - لو كان للإنسان رحى على نهر لغيره لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء إلا برضاء صاحبها
365
184
7 - حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين
366
185
8 - من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء
367
186
9 - حكم الدار التي بيد الإنسان توارثا ويعلم أنها ليست له
369
187
كتاب اللقطة تعريف اللقطة
375
188
اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له
375
189
يشترط في ملتقط اللقيط التكليف
378
190
هل يشترط في الملتقط الإسلام في التقاط المحكوم بإسلامه؟
379
191
لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه
381
192
يستحب أخذ اللقيط
382
193
اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الشرك رق
384
194
اللقيط إذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث
385
195
يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده
386
196
يجب على الملتقط حضانة اللقيط بالمعروف
388
197
الضوال وهي كل حيوان مملوك ضائع
390
198
أخذ الضال في صورة الجواز مكروه ومع تحقق التلف مستحب
391
199
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلاء وماء
391
200
ضمان البعير على الآخذ لو وجده في كلاء وماء
392
201
يجوز أن يؤخذ البعير وما في حكمه لو تركه صاحبه من جهد
393
202
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
395
203
هل يضمن آخذ الشاة أم لا؟
395
204
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
398
205
حكم ما لو كان للضالة نفع
398
206
في لقطة المال الصامت
399
207
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم من غير تعريف
399
208
حكم لقطة قدر الدرهم
400
209
حكم لقطة الحرم
401
210
في تعريف لقطة الحرم
406
211
في تعريف لقطة غير الحرم
408
212
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
410
213
لو تصدق الملتقط فكره المالك ضمن الملتقط
411
214
لو كانت اللقطة مما لا يبقى قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم
412
215
كراهة التقاط الإداوة والنعلين والعصا و...
413
216
مسائل ثلاث: 1 - ما يوجد في أرض خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده
415
217
لو وجد اللقطة في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع
417
218
حكم ما يوجد في جوف دابة أو سمكة
419
219
2 - ما وجده في صندوقه أو في داره فهو له
421
220
3 - لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك
422
221
في بيان الملتقط للمال مطلقا فلو التقط الصبي أو المجنون جاز
425
222
في التقاط المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد
426
223
في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: 1 - لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف
427
224
2 - لا بأس بجعل الآبق وأخذ مال لرده
429
225
3 - لا يضمن الملتقط في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط
431
226
كتاب المواريث المراد من المواريث والفرائض
435
227
موجبات الإرث
436
228
موانع الإرث وهي ثلاثة: 1 - الكفر يمنع في طرف الوارث
438
229
لو لم يكن للمسلم وارث مسلم فميراثه للإمام
441
230
الكافر يرثه المسلم ولا يرثه الكافر
442
231
لو كان للكافر وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر
443
232
حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
443
233
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
445
234
مسائل ست: الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
446
235
الثانية: حكم ما لو مات نصراني وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار
449
236
الثالثة: إلحاق الولد بأشرف الأبوين
451
237
الرابعة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم
453
238
الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة
454
239
من ليس ارتداده عن فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل
456
240
المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة
458
241
السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ولو لم يكن وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام
460
242
2 - قتل الوارث المورث يمنعه من الإرث إذا كان عمدا ظلما
462
243
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
463
244
حكم اجتماع القاتل وغيره
466
245
مسائل ثلاث: الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه
467
246
الثانية: يرث الدية من تقرب بالأب ذكرانا وإناثا والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم
470
247
الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية وليس له العفو
474
248
3 - الرق، يمنع في الوارث والموروث
475
249
في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها
487
250
بطلان التعصيب
493
251
بطلان العول
494
252
ميراث الأنساب: المرتبة الأولى من ميراث الأنساب
497
253
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
504
254
يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
510
255
لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة
518
256
الولد وولد الولد حاجب من الأم والزوجين
526
257
لا يحجب الإخوة الأم عن كمال نصيبها إلا بشروط خمسة
527
258
المرتبة الثانية من ميراث الأنساب
536
259
حكم اجتماع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم
550
260
الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات
552
261
المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب
557
262
عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته
569
263
من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر
571
264
حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم
572
265
ميراث الأزواج: للزوج مع عدم الولد النصف وللزوج الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل
573
266
في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها أقوال
575
267
مجرد العقد كاف في ثبوت التوارث بين الزوجين
580
268
الزوجان يتوارثان في العدة الرجعية
581
269
لو طلق زوجته مريضا ورثت هي خاصة وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج
581
270
يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة
581
271
ترث المرأة الزوج من جميع ما تركه عدا العقار
583
272
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
591
273
نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث
593
274
ميراث الولاء: في بيان الإرث بولاء العتق
596
275
الإرث بولاء تضمن الجريرة
609
276
الإرث بولاء الإمامة
612
277
واللواحق أربعة: الأول ميراث ابن الملاعنة
618
278
خاتمة تشتمل على مسائل سبع: 1 - ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا أمه الزانية ولا غيرهما من الأنساب
624
279
يرث ولد الزنا ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام
626
280
2 - الحمل يرث إن سقط حيا
627
281
3 - يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
629
282
4 - يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب
630
283
5 - إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة
631
284
6 - المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات
633
285
7 - حكم ما لو تبرأ الوالد من جريرة ولده وميراثه
640
286
ميراث الخنثى وشبهه
642
287
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
655
288
ميراث المجوس
664
289
خاتمة في بيان حساب الفرائض
668
290
تتمة في بيان المناسخات
682
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org