ذلك على حال.
ومن وجد عنده سرقة، كان غارما لها، إن هلكت، ويرجع على من باعه إياها، إذا أتى ببينة أنه اشتراها منه، ومتى اشتراها مع العلم بأنها سرقة، كان لصاحب السرقة أخذها، ولم يكن للمشتري الرجوع على البايع بالثمن، لأنه ما غره، بل أعطاه الثمن بلا عوض، لأنه يعلم أن السرقة لا يملكها السارق، فقد ضيع الثمن بدفعه إليه، وإن لم يعلم أنها سرقة، كان له الرجوع على بايعها، إذا كان موجودا، بالثمن، بما غرمه عليها وأنفقه، إذا لم يحصل له في مقابلة ذلك نفع، فإن كان قد مات رجع على ورثته بذلك، إن كان قد خلف في أيديهم بقدر ذلك، فإن لم يترك شيئا، فلا سبيل له على الورثة بحال.
ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئا يعلم أنه ظلم بعينه وانفراده، ولم يكن مأخوذا على جهة الخراج والزكوات، ولا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم الشئ بعينه وانفراده، ظلما وغصبا، وإن علم أن بايعه ظالم، وترك ذلك أفضل.
ولا بأس بشراء ما يأخذه السلطان الظالم، من الغلات، والثمرات، والأنعام، على جهة الخراج، والزكاة، على ما قدمناه. وإن كان الآخذ له غير مستحق لذلك.
ومن غصب غيره متاعا، وباعه من غيره، ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري، كان له انتزاعه من يده، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع، كان المغصوب منه مخيرا، في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الغصب، رجع عليه بأكثر القيم إلى يوم الهلاك، وإن رجع على المشتري، رجع عليه بأكثر القيمة من وقت شرائه إلى وقت هلاكه، ويرجع المشتري على الغاصب، بما غرمه من المنافع، التي لم يحصل له في مقابلتها نفع، إلا أن يكون المشتري علم أنه مغصوب، واشتراه، فيلزمه القيمة وغيرها لصاحبه، ولا درك له على الغاصب، من رجوع بالثمن، ولا غيره، لأنه ما غره، بل دخل مع العلم.