النصوص الآتية، وأن الأحكام للأسماء تابعة حلا وحرمة وطهارة ونجاسة، بلا خلاف بين الأصحاب كافة، للأصول الممهدة المعتضدة بظاهر بعض المعتبرة، كالموثق كالصحيح بل يقال: صحيح (1): في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحولت عن اسم الخمر فلا بأس به (2) وصريحه كالقاعدة حلها بالانقلاب مطلقا.
(ولو كان بعلاج) كان المعالج به عينا باقية أم غيرها، وهو المشهور بين أصحابنا، والمعتبرة بذلك - زيادة على ما مر - مستفيضة جدا، عموما وخصوصا.
فمن الأول: الصحيح: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي (عليه السلام): واجعلها خلا (3).
والموثقان لابن بكير، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه فيهما. وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما: عن الخمر تجعل خلا، قال: لا بأس (4). وفضالة بن أيوب في الثاني: عن الرجل يأخذ الخمر ويجعلها خلا، قال: لا بأس (5).
وهما قريبان من الصحيح من وجهين، بل وجوه، بل عدا ابن بكير ثقة، فيكونان من الصحيح ومن الثاني: الصحيح على الصحيح: في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به (6).
والموثق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير، وفيه: عن الخمر يجعل خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها (7) بالغين المعجمة كما في الكافي (8)