بيوتهم كبيته. قيل: وهو بيت الأزواج والعيال (1). وقيل: بيت الأولاد، لأنهم لم يذكروا في الأقارب، مع أنهم أولى منهم بالمودة والموافقة، ولأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه، وهو وماله لأبيه، فجاز نسبة بيته إليه، وفي الحديث: أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه (2). وهذا القول حسن بالإضافة إلى إلحاق الأولاد بالأقارب في الحكم، لا بالإضافة إلى دعوى دخولهم في بيوتكم.
ويظهر من وجه إلحاقهم بهم من الأولوية وجه صحة إلحاق الأجداد والجدات بهم، لأنهم أدخل في القرب من الأعمام والأخوال وما ملكتم مفاتحه. قيل: هو العبد. وقيل: من له عليه ولاية. وقيل: ما يجده الإنسان في داره ولا يعلم به (3).
وفي المرسل كالصحيح: الرجل له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه (4). وقريب منه المرفوع المروي عن تفسير علي بن إبراهيم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) آخى بين أصحابه، فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين، ويقول: خذ ما شئت، وكل ما شئت، وكانوا يمتنعون عن ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يعني حضر أو لم يحضر إذا ملكت مفاتحه (5).
والعمل بهما حسن، إلا أن حصر هذا الفرد فيما تضمناه مشكل، بل