موضوع القضاء هو " الفوت " فهو غير متصور في حقه، لأنه ليس مورد التكليف حتى يفوت منه شئ.
الشبهة التاسعة:
الكفار مكلفون بالصلاة حال كفرهم، ولا تصح منهم الصلاة، وإذا أسلموا سقطت عنهم الصلاة، فكيف يمكن توجيه التكليف بداعي الانبعاث إليهم؟!
إذا تبينت لك المفاسد المترتبة من عدم المحافظة على الخطابات القانونية الكلية، فاعلم: أن مقتضى كون الخطاب قانونيا، اندفاع جميع هذه الشبهات وانحلالها بالمرة، ضرورة أن مع كون المخاطبين والموضوع عنوان * (الناس) * أو * (الذين آمنوا) * من غير انحلاله إلى العالم والقادر، ولا بالنسبة إلى ما في محل الابتلاء، ولا إلى غير هذه الأصناف، يكون العالم والجاهل والقادر والعاجز، وكل انسان ومن يصدق عليه عنوان * (الناس) * وعنوان * (الذين آمنوا) * في حد سواء بالنسبة إلى الخطاب المزبور، ويكون الحكم بالنسبة إلى العنوان الجامع فعليا، ولا دخالة للعلم، ولا للقدرة في هذا الخطاب، بل الخطاب عمومي:
فمن كان بحسب الواقع عالما فهو غير معذور، ويكون التكليف منجزا.
ومن كان جاهلا يكون معذورا، وهكذا بالنسبة إلى القادر والعاجز.
ولا تجري البراءة عند الشك في القدرة، للزوم إحراز العذر بعد العلم بالتكليف، لأن المكلف بما هو انسان مورد التكليف، لا بما هو قادر حتى يتمسك بالبراءة، ولا شبهة له في كونه إنسانا، فإذن لا بد من إقامة العذر عند التخلف.
فتحصل حتى الآن الشبهات المتوجهة إلى القول بالانحلال، وثمرات القول بانحفاظ الخطاب القانوني، وعدم انحلاله حسب الأشخاص والأصناف.