وفهم العلماء (1): هو المعنى الأول.
ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري، كأدلة لزوم العقود، وسلطنة الناس على أموالهم، ووجوب الوضوء على واجد الماء، وحرمة الترافع إلى حكام الجور، وغير ذلك.
وما يظهر من غير واحد (2): من أخذ التعارض (3) بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة، ثم ترجيح هذه إما بعمل الأصحاب وإما بالأصول - كالبراءة في مقام التكليف، وغيرها في غيره -، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها: من أدلة " رفع الحرج "، و " رفع الخطأ والنسيان "، و " نفي السهو على كثير السهو "، و " نفي السبيل على المحسنين "، و " نفي قدرة العبد على شئ "، ونحوها.
مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.
والمراد بالحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشئ أو نفيه عنه.