المولوية لا يثبت له الثواب، لأنه لو كان للأمر الغيري ثواب، فهو فيما إذا كان مولويا، لا إرشاديا.
اللهم إلا أن يقال: هي كالأوامر الندبية، ولكنه أيضا قياس غير تام يأتي في الجهة الثالثة تفصيله.
الثاني: تبعية الثواب والعقاب لمقدار الجعل بناء على الجعالة بناء على كون الثواب والعقاب على نعت الجعالة، فترتبهما على الغيري بل والواجبات التوصلية، تابع لكيفية الجعالة والجعل، ولا معنى بعد ذلك لأن الثواب يتحقق على المقدمات، أم لا، ضرورة أن المستأجر إذا استأجر أحدا لزيارة الحسين (عليه السلام):
فتارة: يجعل حذاء الزيارة أجرا.
وأخرى: يجعل حذاء كل خطوه أجرا.
وعلى الثاني تارة: يجعل حذاء الخطوات الموصلة أجرا.
وأخرى: على الخطوات وإن لم تكن موصلة أجرا.
فإنه على كل تقدير يمكن ذلك من غير احتياج ذلك إلى الأمر أصلا، ضرورة أن من يقول في عقد الجعالة: " من رد ضالتي فله درهم " لا يأمر أحدا برد الضالة، ولكن كل من ردها يستحق ذلك، أو يكون له المرجح في إعطاء الدرهم إليه، وسيأتي البحث حول الاستحقاق والتفصيل في الآتي إن شاء الله تعالى.
فبالجملة: بعد فرض صحة هذا المسلك، أو مسلك من يقول بانحصار العقاب والثواب بالجعالة، ولا تبعات للأعمال، فالعقاب والثواب تابع الجعل.
نعم، لا بد في جعل العقاب من مراعاة العدل والسنخية بين العمل وجزائه، فإنه لا يجوز عقلا جعل جزاء ترك جواب السلام، الخلود في النار، فإنه ربما يعد