1 - أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، كالإيجاب والقبول معا في العقود والإيجاب فقط في الإيقاعات. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة - أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب - أو للأعم من الصحيحة والفاسدة. ونعني بالفاسدة مالا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرط.
2 - أن تكون موضوعة للمسببات، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات، لأ نهى لا تتصف بالصحة والفساد، لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى.
فهذا عقد البيع - مثلا - إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أولا، فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثاني اتصف بالفساد.
ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأ نهى توجد عند صحة العقد، وعند فساده لا توجد أصلا، لا أنها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبب - وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري - فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها.
2 - لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شئ فيها، جزءا كان أو شرطا، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق.