متواترة، بل هي كذلك، بل الضرورة (عدا الجمعة والعيدين) لما تقدم سابقا (وكذا) يجب مع الاخلال بها ب (النوم ولو استوعب الوقت) زاد على المتعارف أولا، لصدق اسم الفوات، ومن هنا أطلق الأصحاب، وربما فرق بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الأول، بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين، ولعله لاحتياج القضاء إلى فرض جديد، وليس هو هنا إلا الاجماع، إذ أخبار الفوات غير صادقة على من لم يكلف بالأداء، والمعلوم منه الثاني، فيبقى الأول على الأصل، وفيه مع ظهور معقد الاجماع في الأعم منهما ما عرفته سابقا من صدق اسم الفوات على ذلك، أو الاكتفاء في تحقق القضاء بما هو أعم من الفوات، فالأقوى حينئذ عدم التفصيل، نعم قد يفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتضي الرقود وعدمه، للشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه.
ثم لا فرق في ظاهر المتن بين عدم الفعل رأسا وبين الاخلال بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الاخلال بها، ولعله كذلك سيما على القول بكون الصلاة اسما للصحيح، لشمول ما دل على وجوب القضاء لمن لم يصل ولو للأصل، بل الظاهر شمول اسم الفوات له، خلافا للرياض في أحكام الخلل من عدم القضاء بالاخلال في الجزء أو الشرط الثابت من قاعدة الشغل، وإن أوجبنا عليه الإعادة في الوقت، لأنه يكفي في وجوبها فيه عدم العلم بالصحة، بخلاف القضاء المتوقف على صدق الفوات.
(ولو زال عقل المكلف بشئ) يزيل العقل غالبا وكان ذلك (من قبله) عالما بترتب الزوال عليه غير مكره ولا مضطر (كالمسكر وشرب المرقد وجب) عليه (القضاء لأنه) أي الشرب مثلا (سبب في زوال العقل غالبا) إذ هو عند الفقهاء ما ترتب عليه الشئ غالبا بلا خلاف أجده، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، لصدق اسم