الإزالة، وعلى تحقق محبوبه الثانوي، وهو فعل الصلاة، وكان يأمر بهما لو كان يتمكن العبد من ذلك الجمع الممتنع، فعليه أن يوجه الأمر أولا إلى محبوبه الأولي.
وإذا كان يرى أنه بناؤه الواقعي على العصيان، فإما لا يتمكن من بعثه، لأنه كالعاجز والجاهل لا يعقل خطابه، وكالكافر والعاصي.
أو لا يبقى له الداعي إلى بعثه بعد استحقاقه العقوبة على تركه، من غير الاحتياج إلى الأمر في استحقاقه وعقابه، فعند ذلك يبعثه ويدعوه إلى المهم، حتى لا يبقى محبوبه، ولا يترك مطلوبه.
وبعبارة أخرى: إذا كان الوصول إلى المرام والمطلوب في ناحية المهم - وهي العبادة - متوقفا على الأمر، فعليه أن يوجه أمره إليه بالنسبة إلى المهم، حتى يصل إليه، ولا يجوز عند العقل إهماله بالنسبة إليه بعد عدم وصوله إلى مرامه الأهم، وهو فعل الإزالة مثلا.
وإذا كان بناء العبد واقعا على إتيان الصلاة، فيتوجه حينئذ إلى أمر المولى، ويكون الأمر باعثا نحو الصلاة بقاء، بل حدوثا أيضا، لأنه بداعي امتثال أمره الصلاتي، بنى على إتيان الصلاة.
وبذلك تندفع الشبهة الأخرى: وهي أن العبد لا يستند انبعاثه إلى الأمر، بل يستند إلى غرض آخر أوقعه في البناء على الإتيان بالصلاة.
وجه الاندفاع: أن العبد الملتفت إلى أن المولى ذو مطلوب إلزامي، وغير متمكن من الأمر والخطاب للمحذور العقلي، ينقدح في نفسه البناء على إتيان مطلوبه وما سيأمر به، أي إذا التفت إلى أنه سيأمر بما بنى عليه، فيبني عليه طبعا، ويصير مورد الأمر قهرا.
والمحصول مما قدمناه: أن صور المسألة أربع: الأولى والثانية في الضدين المتساويين في الملاك، الثالثة والرابعة في الضدين المختلفين فيه، وعرفت حال كل