ببقائه، وتحصل الثمرة فيما نحن فيه، ضرورة إمكان تعلق شوق المولى شوقا إلزاميا بالنسبة إلى شئ حال عجز العبد، ولا يمكن أمره بذلك، إما لقبحه، أو لاقتضاء الأمر والتكليف كون المخاطب قادرا.
فإذا ابتلي العبد بتكليفين، أحدهما: توصلي، والآخر: تعبدي، مع القدرة الواحدة، فيسقط أمر التوصلي ولو كان أهم، لأن من سقوطه لا يلزم شئ، ولا يختل شئ، ويبقى التعبدي، فتصح الصلاة فيما نحن فيه. نعم هذا في مثل هذا المثال.
وأما إذا كان الأهم والمهم عباديين، وكان المفروض توقف صحة العبادة على الأمر، فلا بد من التشبث بما ذكرناه أولا (1)، وسينقدح تفصيله (2) إن شاء الله تعالى.
هذا في مورد ترك العبد الضدين.
وأما إذا كان يأتي بأحدهما بحسب الواقع، فيكون ذاك مورد أمره، ويستكشف هذا بذاك، لأن المولى كلما لم يجد محذورا في توجيه الخطاب، يوجهه إلى العبد، وفي هذه الصورة لا محذور.
وتوهم: أن هذا الأمر لا يكون باعثا للعبد نحو المطلوب، لأن الفعل يصير مورد الأمر بعد إرادة العبد إياه، غير تام، لأن المولى إذا كان يأمر - بحسب الواقع - عبده بالنسبة إلى ما يختاره في علمه، والعبد إذا كان متوجها إلى أن ما يختاره هو مورد الأمر، فيشتاق إلى ذلك حتى يتوجه إليه الأمر فيمتثل، فيكون الأمر ثبوتا متوجها إليه قبل اختياره، لعلمه بأنه يختار الصلاة مثلا.
وبالجملة: المكلف إذا بنى على ذلك جزما، فيتوجه إلى أنه هو المأمور به إثباتا، فيكشف أن هذا الفعل مورد الأمر، فتصح العبادة المتقومة بالأمر. هذا إذا كانا