البيع مورد النهي، فإن قلنا: بأن النهي عن المعاملة يدل على الفساد فهو، أو قلنا: هو يدل على الصحة فهو أيضا ثمرة، ولا يعتبر في الثمرة أزيد من هذا.
فبالجملة: لوجود النهي تندرج المسألة في صغرى البحث الآتي، وهو النهي عن المعاملات (1).
ولنا أن نقول: بأن المعاملة وإن لم تكن مثل العبادة في كيفية تعلق الأمر، ولكن الأمر بالإزالة إن أفضى إلى صرف القدرة في جانبها، يكون المكلف في حكم العاجز بالنسبة إلى المعاملة، ومعاملة العاجز باطلة، لأن الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، فتأمل.
اللهم إلا أن يقال: بأن هذا غير صحيح، لأن المعاملات لا تحتاج إلى الرضا القلبي والطيب، حتى لا يمكن الجمع بين طيب الفعل المتعلق بفعل الإزالة المستتبع للإرادة، وبين صحة المعاملة، لأن الشرع لا يأمر بشئ في المعاملات، بل يعتبرها نافذة. ولذلك قيل: " إن النهي دليل الصحة " (2) فيعلم منه إمكان اجتماع المبغوضية والصحة الموقوفة على الإمضاء.
ولكنه عندي محل المناقشة جدا، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، والأصحاب غير متعرضين لحدودها وإن تعرضنا لها في المكاسب المحرمة (3) وبعض المباحث الاخر (4)، فليتدبر.