الإطلاق، والمهم مشروطا بعصيان الأهم (1).
ثانيها: مسلك السيد المجدد الوالد - مد ظله -، من الالتزام بإمكان الخطابين الفعليين العرضيين (2).
ثالثها: مسلكنا، وهو اسقاط الأمر بالأهم، من غير الحاجة إلى اعتبار العصيان في سقوطه، حتى يتوجه إليه الإشكال، فيصير مسلكنا خاليا من إشكالات كل واحد من المسلكين، ولا يتقوم بكثير من المقدمات المحتاج إليها في تتميم المسلكين، ويكون على القول بالاقتضاء الصلاة باطلة، لأنها مورد النهي، وعلى القول بعدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة، لأجل كونها مورد أمر وإن سقط الأمر الأهم.
والذي هو الإشكال الأساس وقد اندفع: هو أن الأمر بالمهم وإن كان يثبت عند المولى، ويترشح منه بالنسبة إلى العبد الباني على ترك الأهم، والباني على إتيان المحبوب الملزم، لأنه - أي المولى - عالم بأنه يختار الصلاة مثلا، ولكن العبد لا ينبعث من هذا الأمر بنحو المأمور به، لأنه لا يتمكن من الاطلاع إلا بعد الاشتغال أو الفراغ، فيكون داعيه إليه غير الأمر، وهو المحذور الذي يفر منه القوم في المقام.
أقول: قد أشير إلى أن العبد إذا كان يرى أن المولى إذا أدرك منه البناء على الامتثال، يخاطبه ويأمره، فيعلم أنه يجب أن يمتثل أمر المولى بالصلاة، فيتوجه بعد ذلك إلى توجيه الخطاب إليه، فيشتغل بالصلاة وغيرها، لأجل الأمر بها.
فبالجملة: بعدما كان بناء المولى على تحقق محبوبه الأولي، وهو فعل