اللهم إلا أن يقال: بأنه لو تم فرضا، يصح في غير عنوان العدم المزبور، وإلا يلزم أن يكون كل موضوع، ذا حكمين بالنسبة إلى اعتبار وجوده واعتبار عدمه، وينحل - بعبارة أخرى - إلى حكمين: حكم إيجابي، وحكم سلبي، وهذا ظاهر الفساد.
نعم، بناء على ما ذهب إليه القوم من ترشح الإرادة في مبحث مقدمة الواجب (1)، فلا بد من الالتزام بوجوب عدم الصلاة، لأنه مثل المقدمة، وإن لا يكون بملاكها، كما لا يخفى (2).
ولكنك أحطت خبرا بما فيه، وأن ترشح الإرادة قهرا مما لا أساس له في مثل الإرادة التشريعية (3).
وأما ما قيل: من امتناع إيجاب الملازم فيما نحن فيه، لأنه لغو، كما أفاده السيد الوالد - مد ظله - في مبحث المقدمة (4)، فلا يعقل أن يكون عدم الصلاة واجبا نفسيا، ولا غيريا.
فهو ساقط، لما تحرر: أن للمولى تشديد الأمر في مثل ما نحن فيه، لترغيب الناس إلى محبوبه، وذلك التشديد كما يمكن أن يكون بجعل العقاب الشديد عند ترك الإزالة، يمكن أن يجعل العقاب المستقل عند ترك ترك الصلاة، فلا تلزم اللغوية (5). وتفصيل ذلك تحرر وتقرر في بحث المقدمة (6).