بالمعنى الأعم (1)، وقول بعدم الاقتضاء (2).
والأخير هو الأوفق بالتحقيق، ولعمري إن المسألة واضحة وإن حكى (3) عن جمع: أن اقتضاءه من الأمر المفروغ عنه، وإنما الخلاف في كيفية الاقتضاء والدلالة (4).
وبالجملة: من توهم العينية (5)، فكأنه كان لأجل أن حقيقة النهي عبارة عن طلب ترك الشئ، فإذن يكون معنى " لا تترك الصلاة " أي أطلب منك ترك ترك الصلاة، وهو عين قوله: " صل " وإذا كان مراده من " العينية " هي العينية المصداقية، أو العينية في المبادئ، أو العينية في المصالح والملاكات، كان لما أفاده وجه، وإلا فهو ساقط، وعلى قائله العقول ساخطة.
وهكذا من توهم التضمن (6)، فكأنه أراد منه أن حقيقة الأمر هي طلب الشئ، مع المنع من الترك، فينحل قوله: " صل " إلى طلب الصلاة، والنهي عن تركها.
ويتوجه إليه: - مضافا إلى ما في الكتب المفصلة (7) - أن عنوان البحث أعم من الأمر الوجوبي، وبناء على مسلكه يخرج الأمر الندبي عن حريم النزاع، وهو