خلاف التحقيق.
ثم إن القائل بالعينية والتضمن، لا يريد الاتحاد في المفاهيم التصورية، فإنه لا يقول به الجن ولا الإنس، بل مقصوده لزوم ترشح الإرادة من الكراهة وبالعكس، كما في مسألة مقدمة الواجب، وقد فرغنا من ذلك تفصيلا، أن حديث لزوم الترشح، غير راجع إلى محصل حتى مع الالتفات والتوجه، فضلا عن الغفلة والذهول (1)، فعلى هذا يسقط القول بالاستلزام بكلا معنييه أيضا.
والمسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان وتجشم استدلال، ضرورة أن الألفاظ تابعة في الدلالة لوضعها، ولا شبهة في أن لفظة " النهي " و " الترك " و " ترك الترك " لا تدل إلا على حدود الموضوع له، وكذلك لفظة " الأمر " و " الصلاة ".
وغير خفي: أن من يقول بالاقتضاء بأي معنى من معانيه، لا بد له من أن يقول:
بأن النهي عن الشئ يقتضي الأمر بضده العام، وهو ترك شرب الخمر، فإذن يلزم التسلسل، لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي، والنهي يقتضي الأمر... وهكذا، فإذا انقطعت السلسلة في الأثناء، فلنا أن نقول بانقطاعها من الأول، فلا اقتضاء رأسا.
ومن العجب تعرض الأصحاب تفصيلا لهذه الأقوال (2)، مع أنها لا تحتاج إلى مزيد بيان في الإبطال.
وبعبارة أخرى: أخذ بعضهم في البحث هنا جدا، مع أنه بالمزاح أولى وأقرب، والله المستعان.