ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها، لأ أنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين - الأول والثاني - فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية (1) فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد، ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي، فيقال مثلا:
صيغة " افعل " ظاهرة في الوجوب (الصغرى) وكل ظاهر حجة (الكبرى) فينتج: صيغة افعل حجة في الوجوب (النتيجة) فإذا وردت صيغة " افعل " في آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها.
وهكذا يقال في المقصد الثاني، إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل، فتتألف منهما صغرى وكبرى.
وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين، فراجع.
وعليه، فلابد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته، لنستوفي البحث، ولنعذر عند الله تعالى في اتباع