فلا يمكن التمسك باطلاق أحدهما بعد العلم الاجمالي بورود القيد على أحدهما، بل لابد ح من الرجوع إلى الأصول العملية، وسيأتي البحث عن ذلك.
واما لو كان القيد منفصلا، فهذا هو الذي (1) ذكر الشيخ (قده) فيه وجهين لرجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة (الوجه الأول) ان الامر في المقام يدور بين تقييد اطلاق الهيئة، وتقييد اطلاق المادة، لأن المفروض انه انعقد الظهور الاطلاقي لكل منهما حيث كان التقييد بالمنفصل، ولذلك خصصنا كلام الشيخ (قده) بالمنفصل، إذ مع الاتصال لا ينعقد ظهور اطلاقي لكل منهما، فلا معنى للدوران ح. وهذا بخلاف ما إذا كان بالمنفصل، فان الظهور الاطلاقي انعقد لكل منهما، فيدور الامر بين تقييد اطلاق المادة وتقييد اطلاق الهيئة، ولما كان اطلاق الهيئة شموليا وكان اطلاق المادة بدليا، كان اللازم تقييد اطلاق المادة، لأقوائية الاطلاق الشمولي من الاطلاق البدلي، كما هو الشأن في كل ما دار الامر بين تقييد اطلاق الشمولي وتقييد اطلاق البدلي.
اما كون اطلاق الهيئة شموليا واطلاق المادة بدليا، فلان معنى اطلاق الهيئة هو ثبوت الوجوب في كلتا حالتي ثبوت القيد وعدمه، فيكون اطلاق الوجوب شاملا لصورة وجود الاستطاعة وصورة عدمها، وهذا بخلاف اطلاق المادة فإنه بدلي، حيث إن الواجب هو صرف وجود الحج، والمطلوب فرد واحد منه على البدل بين الفرد قبل الاستطاعة والفرد بعده، وهذا عين الاطلاق البدلي.
واما تقديم تقييد الاطلاق البدلي على تقييد الاطلاق الشمولي، فهو موكول إلى محله في مبحث التعادل والتراجيح، وقد أوضحناه في محله.
ثم إن المحقق الخراساني قده، (2) سلم ان المقام يكون من دوران الامر بين تقييد الاطلاق البدلي والاطلاق الشمولي. الا انه ناقش في الكبرى، ومنع تقديم