متعلق خطاب آخر مغاير له، كاطلاق خطاب الصلاة بالنسبة إلى الصوم وعدمه، و ليس ما نحن فيه من هذا القبيل، لان خطاب المقدمة لم يكن مغايرا لخطاب ذيها، لمكان التولد والتبعية فلابد ان يكون تابعا له فيما هو مهمل فيه، كما كان تابعا له في الاطلاق والاشتراط، فإذا كان خطاب المقدمة مهملا بالنسبة إلى حصول ذيها و عدم حصوله، فلا يمكن تقييد المقدمة بالموصلة التي هي بمعنى الحصول، ولا اطلاقها لا لحاظا ولا نتيجة. فتصل النوبة ح إلى الخطاب الترتبي، وتكون حرمة المقدمة فيما إذا كانت محرمة واباحتها فيما إذا كانت مباحة لولا عروض وصف توقف الواجب عليها مشروطة بعصيان خطاب ذي المقدمة وعدم انقاذ الغريق، فيتحقق الترتب بين الخطاب الا إلى الذي كان للمقدمة، وبين خطاب ذيها المتولد منه خطاب المقدمة، وببركة الخطاب الترتبي يرتفع ما ذكرناه من استبعاد كون مطلق التصرف في ملك الغير واجبا ولو لم يتوصل به إلى انقاذ الغريق.
هذا تمام الكلام في المقدمة الموصلة، وبعده لم يبق لنا من مباحث المقدمة الواجبة ما يهمنا البحث عنه، لان أكثر المباحث التي تعرضوا لها في مقدمة الواجب قد تقدم منا الكلام فيها، نعم ينبغي ختم المسألة بذكر أمرين:
الامر الأول:
في الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة.
فمنها: فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم، حيث إن ترك تلك العبادة يكون مقدمة لذاك الواجب، وعلى القول بوجوب المقدمة يكون الترك واجبا، فيكون الفعل منهيا عنه فلا يصلح لان يتقرب به فيفسد، فلا تصح الصلاة إذا توقف إزالة النجاسة عن المسجد على تركها، لان تركها يكون واجبا من باب كونه مقدمة لإزالة النجاسة، فيكون فعلها منهيا عنه فلا تصح، هذا.
وقد أشكل على هذه الثمرة بما حاصله: انه مبنى أولا: على أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وسيأتي فساد ذلك. وثانيا: انه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة، بل لو لم نقل بوجوب المقدمة أو بمقدمية الترك لكانت العبادة فاسدة أيضا لمكان عدم الامر بها، حيث إن ضدها و