المحمول بالضميمة، أو كان خارج المحمول، ولعل هذا هو مراد صاحب (1) الكفاية من تعميم محل النزاع بالنسبة إلى العرض والعرضي، وان كان ذلك خلاف ما اشتهر من اصطلاح العرض والعرضي، حيث إن مرادهم من العرض نفس المقولة، أي عرضا مباينا غير محمول كالبياض، ومرادهم من العرضي، المتحد مع الذات المحمول عليها كالأبيض، فالتعبير عن المحمول بالضميمة وخارج المحمول - بالعرض و العرضي - خلاف ما اشتهر من اصطلاحهم في ذلك.
وعلى كل حال: المراد من المحمول بالضميمة، هو ما كان الحمل بلحاظ قيام أحد الاعراض التسعة بمحالها، ولو كان العرض من مقولة الإضافة والنسبة كقولك: هذا ابيض، هذا اسود، هذا أب، هذا زوج، هذا فوق، هذا تحت، وغير ذلك مما كان من مقولة الكم، والكيف، والإضافة، والنسبة المتكررة. والمراد من الخارج المحمول، ما كان المحمول أمرا خارجا عن الذات، ولكن كان من مقتضيات الذات، كهذا ممكن، هذا وأحب، وغير ذلك مما لم يكن المحمول من أحد المقولات.
وربما عبر عن الأمور الانتزاعية التي تنتزع من قيام العرض بمحله بخارج المحمول، كالسبق واللحوق والتقارن المنتزعة من تقارن الشيئين في زمان أو مكان أو سبق أحد الشيئين في المكان والزمان، فمثل السبق واللحوق والتقارن ينتزع من قيام مقولة الأين ومتى بموضوعها، فمثل هذا أيضا ربما يعبر عنه بخارج المحمول على ما حكاه شيخنا الأستاذ مد ظله، ولكن المعروف من اصطلاح - خارج المحمول - هو ما كان من مقتضيات الذات خارجا عن حقيقتها، كالامكان و الوجوب.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: ان الخارج عن محل النزاع هو خصوص العناوين الذاتية المنتزعة عن نفس مقام الذات، على ما تقدم في الامر الثاني، واما سائر العناوين المتولدة من أي مقولة كانت، فهي داخلة في محل النزاع، سواء كانت من خارج المحمول، أو من المحمول بالضميمة.