صريحة، لامكان رجوعها إلى برهان عدم التداخل في المسبب.
المقدمة الأولى: انه لا اشكال، في أن ظاهر القضية الشرطية، هو كون الشرط مؤثرا في الجزاء.
والثانية: ان ظاهر كل شرط ان يكون اثره غير اثر الشرط الاخر.
والثالثة: ان ظاهر التأثير، ان الأثر هو تعدد الوجود لا تأكد المطلوب.
والعمدة من هذه المقدمات هي الأولى، لان المقدمتين الأخيرتين واضحتان. اما الثانية: فلانه، بعد ثبوت الأولى لا بد ان يكون اثر كل شرط غير اثر الآخر، لان معنى تأثير الشرط التأثير بالاستقلال لا الانضمام. واما الثالثة: فلان التأكيد وان كان مغايرا لغير المؤكد، الا انه في الحقيقة راجع إلى وحدة الأثر، فمهما أمكن التعدد في المسبب لا موجب لتأثير الشرط التأكد.
نعم: مع حفظ المقدمتين وعدم امكان التعدد يجب المصير إلى التأكيد.
واما المقدمة الأولى: فعمدة المناقشة فيها مناقشة فخر المحققين: (1) من ابتنائها على كون العلل الشرعية مؤثرات، لأنها بناء على كونها معرفات، لا تأثير للشرط في الجزاء. ولكن ظهر مما ذكرنا: ان التداخل وعدمه لا يبتنى على هذا النزاع، بل لا محصل لهذا النزاع أصلا، لان علل التشريع ليست عللا حقيقية، فلا يمكن النزاع فيها والقول بأنها مؤثرات. واما موضوعات الاحكام، فليست الا كالعلل الحقيقية ولا يمكن ان تكون معرفات. وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة أصلا.
ثم انه، قد ذكرنا ضابطا مميزا بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول في غير مبحث. واجماله: ان كل ما لا يمكن ان يجعل عنوانا لفعل المكلف ويلقى إليه لعدم تميزه بين مورد حصوله وعدم حصوله، كاختلاط المياه والنهى عن الفحشاء، فهذا لا يمكن ان يكون موضوعا الذي قد يعبر عنه بالعلة للمجعول، بل يجب ان يكون علة للجعل وملاكا له، فهذا غير مطرد ولا منعكس.
وما أمكن ان يلقى إلى المكلف، كاسكار الخمر، لامكان تمييز المكلف بين حصوله وعدم حصوله، فهذا يلاحظ فيه لسان الدليل، فان اخذ فيه علة للجعل والتشريع، فهو لا يطرد ولا ينعكس، كقولهم (عليهم السلام) أتدري لم جعل أو لم شرع