الصلاة.
ويمكن ان يرجع الشرط إلى المفهوم التركيبي أي إلى النسبة التركيبية، بمعنى ان تكون النسبة الايقاعية التي تتكفلها الهيئة مقيدة بذلك القيد.
ويمكن ان يكون المنشأ بتلك النسبة أي الطلب المستفاد منها مقيدا بذلك القيد.
ويمكن ان يكون راجعا إلى المحمول المنتسب، وهذا وان كان يرجع إلى تقييد المنشأ، الا انهما يفترقان اعتبارا من حيث المعنى الأسمى والحرفي على ما يأتي بيانه.
ثم إن رجوعه إلى المحمول المنتسب تارة: يكون في رتبة انتسابه، وأخرى:
يكون في الرتبة المتأخرة رتبة أو زمانا، فهذه جملة الوجوه المتصورة في الشرط والقيد، ولكن بعض هذه الوجوه مما لا يمكن.
وبيان ذلك: هو انهم عرفوا القضية الشرطية بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى، ومعنى ذلك هو لزوم ان يكون راجعا إلى مفاد الجملة والمفهوم التركيبي، ولا يصح ارجاعه إلى المفهوم الافرادي، بل تقييد المفهوم الافرادي انما يكون بنحو التوصيف والإضافة، لا بأداة الشرط، فما في التقرير (1) من ارجاع الشرط إلى المادة اشتباه.