القضية الحقيقية، فان القضية الحقيقية ليس لها تعرض لحكم الافراد، وانما سيقت لبيان الكبرى الكلية، وانما يعلم حكم النتايج والافراد بعد ضم الصغرى إليها.
والقضية الخارجية قد عرفت الحال فيها، وان الاستدلال لا يتم فيها أيضا.
كما أنه ظهر مما ذكرنا أيضا: ضعف ما استدل به القائل بذلك: من أن عنوان العام مقتض لثبوت الحكم على افراده، وعنوان الخاص مانع، ويجب الاخذ بالمقتضى إلى أن يحرز المانع. لمنع كل من الصغرى والكبرى. اما الصغرى: فلانه لا طريق إلى احراز كون عنوان العام مقتضيا والخاص مانعا، لامكان ان يكون عنوان الخاص جزء المقتضى. واما الكبرى: فلان قاعدة المقتضى والمانع لا أساس لها كما حقق في محله.
وكذلك ظهر ضعف الاستدلال على ذلك: بان العام حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك لكونه من افراد العام، والخاص ليس بحجة فيه للشك في كونه فردا له، فيجب الاخذ بالحجة، لان اللاحجة لا تزاحم الحجة. وذلك: لان عنوان العام بعد ما صار جزء الموضوع لمكان الخاص لا يكون حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك، ويكون الفرد المشكوك بالنسبة إلى كل من العام والخاص على حد سواء في عدم الحجية، ولا تجرى فيه أصالة العموم، على ما تقدم.
وقياس الأصول اللفظية بالأصول العملية - حيث إنه عند الشك في كون الشئ حلالا أو حراما يتمسك بمثل أصالة الحل، فكذلك عند الشك في اندراج الفرد المشكوك فيما هو المراد من العام يتمسك بمثل أصالة العموم - قياس مع الفارق، لان الأصول العملية مجعولة في مرتبة عدم الوصول إلى الواقع واليأس عنه، بخلاف الأصول اللفظية، فإنها واقعة في طريق احراز الواقع والوصول إليه واستخراج المراد النفس الأمري منها، والمفروض انه قد أحرز المراد الواقعي من العام وهو العالم الغير الفاسق مثلا، واما كون زيد عالما غير فاسق فهو أجنبي عن المراد الواقعي، حتى تجرى فيه أصالة العموم.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم جواز التعويل على العام في الشبهات المصداقية، سواء في ذلك المخصص المتصل والمنفصل والقضية الحقيقية والخارجية.