صغيرة وأرضعت الكبيرتان الصغيرة، حيث بنوا حرمة المرضعة الثانية على مسألة المشتق، ولا بأس بنقل العبارة المنقولة عن الايضاح والقواعد وبيان المراد منها وان كانت المسألة فقهية.
فنقول: انه حكى من القواعد (1) " انه لو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب، فالأقرب تحريم لجميع، لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته، ان كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، والا حرمت الكبيرتان مؤبدا، وانفسخ عقد الصغيرة انتهى " وحكى عن الايضاح (2) انه قال: " أقول تحريم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع، واما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها انها أم زوجته، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فكذا هنا، ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم، بل لو صدق قبله كفى، فيدخل تحت قوله: وأمهات نسائكم، ولمساوات الرضاع النسب، وهو يحرم سابقا ولا حقا فكذا مساويه " انتهى موضع الحاجة.
أقول:
عبارة القواعد مع ما عليها من الشرح قد تكفلت لبيان فروع:
الأول: حرمة المرضعة الكبيرة الأولى على كل حال، وعدم ابتنائها على المشتق.
الثاني: توقف حرمة المرتضعة الصغيرة على الدخول بإحدى الكبيرتين.
الثالث: انفساخ عقد الصغيرة مع عدم الدخول بإحدى الكبيرتين، وان لم تحرم عليه مؤبدا، فله تجديد العقد عليها.