القول في مقدمة الواجب وتنقيح البحث فيها يستدعى تقديم أمور:
الامر الأول:
لا ينبغي الاشكال في كون المسألة من المسائل الأصولية، وليست من المبادئ الأحكامية، ولا من المسائل الفقهية، وذلك لما تقدم من أن الضابط في مسألة الأصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بحيث تكون نتيجتها كبرى لقياس الاستنباط على وجه يستنتج منها حكم فرعى كلي، وهذا المعنى موجود في المقام، فان البحث في المقام انما يكون عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدماته، لا عن نفس وجوب المقدمة، بل يكون وجوب المقدمة نتيجة الملازمة على القول بها، فلا وجه لجعل المسألة من المسائل الفقهية، كما لا وجه لجعلها من المبادئ الأحكامية التي هي عبارة عن البحث عن الاحكام وما يلازمها، كالبحث عن تضاد الأحكام الخمسة، وتقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي، وغير ذلك مما عدوه من المبادئ الأحكامية، في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية، فان جعلها من المبادئ الأحكامية بلا موجب، بعد امكان جعلها من المسائل الأصولية.
نعم: هي ليست من المسائل اللفظية، كما يظهر من المعالم (ره) بل هي من المسائل العقلية، ولكن ليست من المستقلات العقلية الراجعة إلى باب التحسين و التقبيح ومناطاة الاحكام، بل هي من الملازمات العقلية، حيث إن حكم العقل في المقام يتوقف على ثبوت وجوب ذي المقدمة، فيحكم العقل بالملازمة بينه وبين وجوب مقدماته، وليس من قبيل حكم العقل بقبح القعاب من غير بيان الذي