بين الزمان وغيره.
وخالف في ذلك صاحب الفصول (1) وقال: بامكان وقوع الطلب فوق قيد غير اختياري إذا لم يكن ذلك القيد مما له دخل في مصلحة الوجوب وان كان له دخل في مصلحة الواجب، والتزم بامكان كون الطلب والوجوب حاليا وان كان الواجب استقباليا، وسمى ذلك بالواجب المعلق، وجعله مقابل الواجب المشروط والمطلق، وتبعه في ذلك بعض من تأخر عنه، وعليه بنى لزوم تحصيل مقدماته قبل حضور وقت الواجب إذا كان لا يمكنه تحصيلها في وقته، كالغسل قبل الفجر في باب الصوم، فإنه لما كان الوجوب حاليا قبل حضور وقت الواجب كان ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدماته بمكان من الامكان، ويرتفع اشكال وجوب المقدمة قبل وقت ذيها.
ثم إن صاحب الفصول قد عمم ذلك بالنسبة إلى المقدمة المقدورة، وقال:
بامكان الواجب المطلق فيما إذا كان القيد أمرا اختياريا، فراجع (2) كلامه في المقام.
وعلى كل حال، قد تبع بعض صاحب الفصول في امكان الواجب المعلق وانه مقابل الواجب المشروط والمط، الا انه قال: لا ينحصر التفصي عن اشكال وجوب تحصيل المقدمات قبل مجئ وقت الواجب بذلك، بل يمكن دفع الاشكال أيضا بالتزام كون الوقت أو غيره مما اخذ قيدا للواجب من قبيل الشرط المتأخر، وحينئذ