طرفي المقدور وتحريكا لاحد جانبي الاختيار، فإنه حينئذ نحتاج في صحة الفرد المزاحم إلى الامر الترتبي.
واما بناء على ما اختاره المحقق الكركي قده (1) " من أن تعلق الامر بالطبيعة مع القدرة عليها في الجملة ولو في بعض الافراد يكفي في صحة الفرد المزاحم للمضيق، لانطباق الطبيعة عليه قهرا، ويتحقق الاجزاء عقلا " فلا نحتاج في صحة الفرد المزاحم إلى الامر الترتبي، بل نفس الامر الأول بالصلاة يكفي في صحة الفرد المزاحم. وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك، فراجع. (2) الامر الرابع:
الخطاب المترتب عليه، تارة: يكون آنيا ليس له نحو بقاء واستمرار في وعاء الزمان حتى يكون لعصيانه الذي هو شرط للخطاب المترتب أيضا نحو بقاء و استمرار، بل يكون عصيانه دفعيا آنيا ولو عرفا، لعدم قابلية بقاء الموضوع حتى يستمر عصيانه، كانقاذ الغريق الذي لو لم يبادر إليه يوجب موت الغريق الموجب لسقوط التكليف. وأخرى: لا يكون كذلك، بل يكون له نحو بقاء واستمرار بحيث يستمر عصيانه ويبقى مع عدم الامتثال، لبقاء الموضوع، كأداء الدين حيث إنه يستمر الخطاب والعصيان ببقاء الدين، ولا يسقط الا بأدائه.
فان لم يكن للخطاب المترتب عليه بقاء ولا يكون لعصيانه استمرار، فهذا الذي تقدم الكلام عنه: من أن الخطاب المترتب يكون مشروطا بعصيان الخطاب المترتب عليه، من دون استلزامه للشرط المتأخر، بل يكون الشرط الذي هو العصيان مقارنا للامر المترتب، سواء كان الامر المترتب أيضا كالمترتب عليه آنيا ليس له نحو بقاء واستمرار، كالغريقين الذين كان أحدهما أهم، أو كان الامر المترتب له نحو