نقول بجوازه اما مط أو على التفصيل المتقدم، فان قلنا بعدم جواز البدار له كان ما اتى به من الفعل الفاقد للقيد غير مأمور به وخاليا عن المصلحة، ومعه لا يعقل الاجزاء، وليس الكلام فيه أيضا، وان قلنا بجواز البدار له على الوجه الذي نقول به كاليأس عن زوال العذر - كما هو المختار - فاما ان نقول: ان جواز البدار يكون حكما طريقيا ظاهريا، واما ان نقول: انه حكم واقعي. فان قلنا: انه حكم طريقي ظاهري فهو خارج عن محل الكلام، فإنه عند زوال العذر في الوقت ينكشف عدم كون المأتى به مأمورا به، فلا يكون مجزيا على ما سيأتي في المقام الثالث من عدم اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء، وان قلنا: ان جواز البدار يكون حكما واقعيا، فمعناه ان المصلحة الصلواتية قائمة بالفاقد للقيد في زمان تعذره وانه ليس ركنا مقوما للمصلحة وان التوسعة في الوقت بعد محفوظة، ومعه لا محيص من القول بالاجزاء و سقوط الإعادة عند زوال العذر.
واما المقام الثالث:
وهو اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري للاجزاء عن الامر الواقعي عند انكشاف الخلاف، فالكلام فيه أيضا يقع في مقامين:
المقام الأول: في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري الشرعي لاجزاء كما في موارد الطرق والامارات والأصول الشرعية.
المقام الثاني: في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري العقلي للاجزاء، كما في موارد القطع.
اما الكلام في المقام الأول فيقع من جهات:
الجهة الأولى:
في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الطرق و الامارات في باب الاحكام الكلية الشرعية عند انكشاف الخلاف القطعي، كما إذا قام خبر الواحد على عدم وجوب السورة في الصلاة، فأفتى المجتهد على طبقه، وعمل هو ومقلدوه عليه، ثم بعد بذلك عثر على خبر متواتر قطعي يدل على وجوب السورة في الصلاة، ففي مثل هذه الصورة، الحق عدم الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة والقضاء، بل