ولو بالاطلاق الشمولي أو البدلي، فكيف يمكن للمكلف الجمع في الامتثال؟ مع أنه ان كان المراد من (ان الآمر لم يجمع بين المتعلقين) هو ان المتعلقات لا تكون بلحاظ الخارج، رجع إلى أن الصور الذهنية بما انها صور ذهنية متعلقات الطلب، و قد عرفت فساد ذلك. وان كان المراد: انه لم يجمع مع كونها مرآة لما في الخارج، فالاجتماع لا محالة يكون آمريا لا مأموريا، مع أنه لو بنينا على أن الاجتماع مأموري يلزم سد باب التعارض من وجه، فإنه دائما يكون الاجتماع مأموريا وفى مقام الامتثال، فيلزم ان لا يتحقق مورد للتعارض من وجه، وتكون جميع الموارد من باب التزاحم. فهذا الوجه أيضا ليس بشئ، وان حكى انه كان هو المعتمد عليه في عصر شريف العلماء.
ومنها:
ان متعلقات الاحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل، ولا الواقعة في الرتبة المباينة للحمل التي تكون بتلك الرتبة كليات عقلية، كما أن الواقعة في رتبة نتيجة الحمل تكون من الأمور الخارجية وتكون تلك الرتبة رتبة الاتحاد ورتبة عينية الكلي لمصداقه. فلو كان المتعلق للحكم هي الماهية الواقعة في هذه الرتبة، يلزم اتحاد المتعلقين، لان هذه الرتبة كما عرفت رتبة عينية كل كلي لمصداقه، والمفروض ان المصداق واحد، فيلزم اتحاد المتعلقين. و أما إذا كان متعلق الحكم هو الماهية بلحاظ الرتبة السابقة على الحمل القابلة للحمل، فلا يلزم حينئذ اتحاد المتعلقين، لان هذه الرتبة رتبة مغايرة الموضوع للمحمول المصححة للحمل، فلا اتحاد.
وبعبارة أوضح: متعلقات التكاليف انما تكون هي الصور الذهنية، القابلة الصدق على الخارجيات، الممكنة الانطباق عليها، وهي بهذا المعنى متغايرة لا اتحاد بينها. والتي بينها اتحاد، هي المنطبقة على الخارجيات انطباق المحمول على موضوعه، المعبر عنه بنتيجة الحمل. ولعل هذا مراد من قال: ان ظرف عروض الاحكام على متعلقاتها انما هو الذهن، وظرف اتصاف المتعلقات بالمطلوبية هو الخارج. والاتحاد انما يكون في ظرف الاتصاف، لا في ظرف العروض، هذا.