الراكب، وأما إذا لم يكن هناك فرد أطلق عليه عنوان المشتق، كقولك: جئني بضارب، أو تحرم أم الزوجة وما شابه ذلك من العناوين الكلية التي تكون موضوعا للأحكام، فلا اطلاق هناك ولا تطبيق وانطباق، بل عنوان كلي وقع موضوعا لحكم، فلابد ان يكون النزاع في هذا في نفس المفهوم الافرادي وحقيقة الضارب و أم الزوجة، والمفروض ان عقد البحث في المشتق انما هو لمعرفة مفاهيم تلك العناوين ليصح موضوع الحكم.
والحاصل: ان التكلم في الاطلاق والتطبيق، انما هو فيما إذا كان التطبيق مذكورا في الكلام صريحا، كقولك زيد ضارب. وأما إذا لم يكن التطبيق مذكورا في الكلام صريحا، سواء كان مذكورا فيه ضمنا، كقولك: رأيت ضاربا حيث إن الرؤية لابد ان تتعلق بشخص، أو لم يكن مذكورا فيه ولو ضمنا، كما في العناوين المشتقة التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية، كقوله (عليه السلام) مثلا يكره البول تحت الشجرة المثمرة أو تحرم أم الزوجة وما شابه ذلك، فلا محالة ان يكون التكلم فيه من حيث الحقيقة والمجاز وتعيين ما هو الموضوع له لتلك العناوين المشتقة. وثمرة النزاع انما تظهر في مثل هذا، إذ غالب الفروع التي رتبها الاعلام على مسألة المشتق، انما ترتب على العناوين الكلية التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية ، ومع هذا كيف يصح ان يقال: ان الكلام في المقام في الاطلاق و الانطباق؟ ولو كان من عادتنا إساءة الأدب، لأسئنا الأدب بالنسبة إلى من قال بهذه المقالة كما أساء الأدب بالنسبة إلى الاعلام. فتأمل في المقام جيدا، حتى لا تعثر بمقالته.
(الامر السابع) في شرح الحال في الاشتقاق ومبدء الاشتقاق اعلم: ان بناء المتقدمين كان على أن مبدء الاشتقاق هو المصدر، وحكى عن المتأخرين ان مبدء الاشتقاق هو اسم المصدر. والحق: انه لا هذا ولا ذلك، و توضيحه يتوقف على بيان المراد من المصدر واسم المصدر وما هو المايز بينهما، وان كان قد تقدم منا في المعاني الحرفية شرح ذلك على وجه الاجمال، ونزيده في المقام