للمولى الذي لا يحصل غرضه الا بقصد الامتثال من تعدد الامر بعد ما لا يمكن ان يستوفى غرضه بأمر واحد، فيحتال في الوصول إلى غرضه. وليس هذان الأمران عن ملاك يخص بكل واحد منهما حتى يكون من قبيل الواجب في واجب، بل هناك ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد. ومن هنا اصطلحنا عليه بمتمم الجعل، فان معناه هو تتميم الجعل الأولى الذي لم يستوف تمام غرض المولى، فليس للامرين الا امتثال واحد وعقاب واحد.
وبذلك يندفع ما في بعض الكلمات: من الاشكال على من يقول بتعدد الامر بما حاصله: ان الامر الأولى ان كان يسقط بمجرد الموافقة ولو مع عدم قصد الامتثال فلا موجب للامر الثاني إذ لا يكون له موافقة حينئذ، وان كان لا يسقط فلا حاجة إليه لاستقلال العقل ح باعتباره الخ ما ذكره في المقام.
وحاصل الدفع: ان الاشكال مبنى على تخيل ان تعدد الامر انما يكون عن ملاك يختص بكل واحد، وقد عرفت: انه ليس المراد من تعدد الامر ذلك بل ليس هناك الا ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد.
ثم إن متمم الجعل تارة: ينتج نتيجة الاطلاق، وأخرى: ينتج نتيجة التقييد. فالأول: كمسألة اشتراك الاحكام بالنسبة إلى العالم والجاهل، حيث حكى تواتر الاخبار على الاشتراك. والثاني: كمسألة قصد الامتثال في موارد اعتباره. وتفصيل الكلام في متمم الجعل باقسامه ذكرناه في بعض مباحث الأصول العملية، وعلى كل حال، قد عرفت ان التعبدية انما تستفاد من متمم الجعل، لا من الغرض بكلا معنييه.
ثم إن هنا طريقا آخر لاستفادة التعبدية بنى عليه بعض الاعلام، وهو ان قصد الامتثال انما يعتبره العقل في مقام الإطاعة، حيث إنه من كيفيات الإطاعة التي هي موكولة إلى نظر العقل من دون ان يكون للشارع دخل في ذلك هذا.
ولكن الانصاف: انه لم نعرف معنى محصلا لهذا الوجه، فإنه ان أراد ان العقل يعتبر قصد الامتثال من عند نفسه فهو واضح الفساد، إذ العقل لم يكن مشرعا