خاص للحج، فهذا يندرج في باب النهى عن العبادة ان كانت المقدمة عبادية، أو المعاملة ان لم تكن كذلك.
وأخرى: لا يرد النهى عن فرد منها بالخصوص، بل كان المنهى عنه عنوانا كليا انطبق على بعض افراد المقدمة، كما في السير على الدابة المغصوبة في الحج، حيث إن الواجب بالوجوب المقدمي هو السير الذي له افراد والمنهى عنه هو الغصب الذي له افراد أيضا، وقد اجتمع كل من عنوان الواجب والحرام في السير على الدابة المغصوبة، فهذا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، وليس من باب النهى عن العبادة أو المعاملة، ولا يتوقف اندراجه في باب الاجتماع على أن يكون الواجب بالوجوب المقدمي هو عنوان المقدمة حتى يمنع عن ذلك بل يكفي ان يكون الواجب عنوانا كليا ذا افراد، كالمثال المتقدم فتأمل جيدا.
ثم انه لا ثمرة في ادراج المسألة بباب اجتماع الأمر والنهي، فإنه ان كانت المقدمة توصلية فالغرض منها يحصل بمجرد فعلها، قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل، قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل. وان كانت عبادية فلما كان وجوبها مترشحا عن وجوب ذيها وكان لها افراد مباحة فالوجوب انما يترشح إلى المقدمة المباحة لامحة، ومعه لا يصح التعبد بها على كل حال، فتأمل.
الامر الثاني:
لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسألة الأصولية، ولا من حيث المسألة الفقهية. اما من حيث المسألة الأصولية، فلان البحث فيها من هذه الحيثية انما كان في الملازمة وعدمها، ومعلوم: ان الملازمة وعدم الملازمة ليست مجرى لأصل من الأصول، لعدم الحالة السابقة لها، بل إن كانت فهي أزلية، وان لم تكن فكذلك.
واما من حيث المسألة الفقهية، فلان وجوب المقدمة وان لم يكن عند عدم وجوب ذيها، فتكون بهذا الاعتبار مجرى للاستصحاب عند وجوب ذيها والشك في وجوبها، الا انه لا اثر لهذا الاستصحاب بعد ما فرض كونها مقدمة وانه مما لا بد منها، لمكان التوقف.