فظهور القضية في كون الشرط علة تامة كظهورها في الانحصار، في أن كلا منهما يكون بالاطلاق.
وتوهم ان تقييد العلية التامة وجعل الشرط جزء العلة يستلزم تقييد الانحصار أيضا - فإنه لا يعقل الانحصار مع كونه جزء العلة، وهذا بخلاف تقييد الانحصار، فإنه لا يلزم منه تقييد العلية التامة، كما لا يخفى، فيدور الامر بين: تقييد واحد، وتقييدين، ومعلوم ان الأول أولى، فلا بد من تقييد الانحصار - فاسد أيضا، فان تقييد العلة التامة يوجب رفع موضوع الانحصار، لا انه يوجب تقييدا زايدا، و هذا نظير ما تقدم في الواجب المشروط: من أن تقييد الهيئة يوجب رفع موضوع اطلاق المادة، لا انه يوجب تقييدا زايدا. فراجع ما ذكرناه في ذلك المقام. (1) فتحصل: انه لا محيص من اعمال قواعد العلم الاجمالي في المقام.
وما ربما يتوهم أيضا، ان رتبة تقييد العلية التامة مقدمة على رتبة تقييد الانحصار - لوضوح ان كون الشئ علة منحصرة أو غير منحصرة انما يكون بعد كون الشئ علة تامة، ومقتضى تقدم الرتبة هو ارجاع القيد إلى العلية التامة وجعل الشرط جزء العلة - فهو في غاية الفساد، فان تقدم الرتبة لا ينفع بعد العلم الاجمالي بورود التقييد على أحد الاطلاقين، وليس تقدم الرتبة موجبا لانحلال هذا العلم الاجمالي، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
الامر الرابع:
لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، فهل اللازم تعدد الجزاء وفعله عقيب كل شرط؟ أولا، بل يكتفى بفعل الجزاء مرة واحدة. وهذا هو العنوان المعروف بمسألة تداخل الأسباب، أو تداخل المسببات. ولتوضيح البحث عن ذلك ينبغي تقديم أمور:
الأول: في المراد من تداخل الأسباب والمسببات اما المراد من تداخل الأسباب: فهو ان اجتماع الأسباب المتعددة لا يقتضى الا ايجاد جزاء واحد، بمعنى ان الأسباب التي هي عند الانفراد تقتضي ايجاد