الحلية المجعولة للغنم بحسب الذات لا ترتفع بالحرمة العارضة له بسبب الجلل أو الوطي، إذ لا تنافي بينهما، فان أحدهما حلية أو حرمة اقتضائية وضعية ذاتية، والأخرى حلية أو حرمة تكليفية فعلية عارضية. والمانعية في غير المأكول على تقدير كونها معلولة للحرمة، فإنما هي معلولة لتلك الحرمة الذاتية الاقتضائية، وهي كما لا ترتفع بالاضطرار، كذلك لا ترتفع بأصالة الحل عند الشك في كون الحيوان محلل الاكل أو محرمه، لما عرفت: من أن الحلية المجعولة بأصالة الحل من سنخ الحلية المجعولة في حال الاضطرار المجامعة للحرمة الذاتية. فاجراء أصالة الحل لا ينفع في رفع الشك في المانعية، بل إن الشك في المانعية بعد على حاله، الا ان يدعى ان أصالة الحل تثبت الحلية الواقعية الاقتضائية، وهو بمكان من الفساد بحيث لا يخفى. وهذا بالنسبة إلى مانعية غير المأكول واضح.
واما فيما نحن فيه. من مانعية الحرير والذهب، فان كانت حرمة لبس الحرير والذهب في الصلاة (نظير حرمة اكل لحم الأرنب) المحفوظة في حال الاضطرار إلى لبس الحرير والذهب، فأصالة الحل لا تنفع في رفع الشك في المانعية، كما في غير المأكول. وأما إذا لم يكن للبس الحرير والذهب الا حرمة واحدة وحكم فارد ترتفع في حال الاضطرار إلى لبسهما، فبجريان أصالة الحل يرتفع الشك في المانعية، على تقدير تسليم كون المانعية معلولة للحرمة. وقد مال شيخنا الأستاذ مد ظله إلى أن الحرمة في لبس الحرير والذهب نظير الحرمة في غير المأكول، وحينئذ تكون المانعية المستفادة من الحرمة كالمانعية المستفادة من النهى الغيري، في أنها لا ترتفع بالاضطرار والنسيان، وعند الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية لا بد ان يجرى الأصل في نفس المانعية، ولا تنفع أصالة الحل، فتأمل في المقام جيدا.
الامر الثاني:
محل الكلام في اقتضاء النهى للفساد، انما هو فيما إذا كان النهى متعلقا بالعبادة ابتداء، أي كانت العبادة محرمة ذاتا. وأما إذا كان النهى عنها من جهة قبح التشريع، أي الحرمة المأتية من قبل قبح التشريع، فهل هو كذلك؟ أي يقتضى الفساد، أو انه لا يقتضيه؟ أو التفصيل بين العبادة فيقتضيه، والمعاملة فلا