الشرعي مترتب على وجود الموضوع ولا اثر لنقيضه - ضعيف غايته، فإنه يكفي في جريان الاستصحاب اثبات عدم الأثر الشرعي، والا لا نسد باب الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى الاحكام، إذ عدم الحكم ليس مجعولا شرعيا. وسيأتي تفصيل ذلك في محله انشاء الله. وعلى أي حال: ان كان الوجود أو العدم النعتي مسبوقا بالتحقق، فلا اشكال في جريان الأصل فيه بما انه وجود وعدم نعتي، وأما إذا لم يكن مسبوقا بالتحقق، فلا محل للأصل فيه، وذلك - كالمرأة القرشية - فان عروض وصف القرشية للمرأة مساوق زمانا لوجود المرأة، فهي اما ان توجد قرشية واما ان توجد غير قرشية، وليس العدم النعتي مسبوقا بالتحقق، لان سبق تحقق العدم النعتي يتوقف على وجود الموضوع آنا ما فاقدا لذلك الوصف، وأما إذا لم يكن كذلك كالمثال فلا محل لاستصحاب العدم النعتي.
نعم: استصحاب العدم الأزلي يجرى، لان وصف القرشية كان مسبوقا بالعدم الأزلي لامحة، لأنه من الحوادث، الا ان الأثر لم يترتب على العدم الأزلي، بل على العدم النعتي، واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم الأزلي يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت، إذ عدم وجود القرشية في الدنيا يلازم عقلا عدم قرشية هذه المرأة المشكوك حالها.
ودعوى: ان عدم القرشية لم يؤخذ جزء الموضوع الا بمعناه الأزلي لا بمعناه النعتي، قد عرفت ضعفها، فإنه بعد ما كانت القرشية من الأوصاف اللاحقة لذات المرأة، لا يمكن اخذها الا على جهة النعتية، هذا.
وللمحقق الخراساني (1) (قده) كلام في المقام يعطى صحة جريان الأصول العدمية في مثل هذه الأوصاف، لكن لا مطلقا، بل فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا، أو كان من قبيل الاستثناء، لا ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف، فان في مثله لا يجرى الأصل. مثلا تارة: يقول: أكرم العالم الغير الفاسق، أو