إذا عرفت ذلك فنقول: لا ينبغي الاشكال في أن المجعولات الشرعية ليست على نهج القضايا الشخصية الخارجية، بحيث يكون ما ورد في الكتاب والسنة اخبارات عن انشاءات لا حقة، حتى يكون لكل فرد من افراد المكلفين انشاء يخصه عند وجوده، فان ذلك ضروري البطلان كما أوضحناه فيما سبق، بل هي انشاءات أزلية، وان المجعولات الشرعية انما تكون على نهج القضايا الحقيقية، كما هو ظاهر ما ورد في الكتاب والسنة.
وحيث عرفت الفرق بين القضيتين، وان المجعولات الشرعية ليست على نهج القضايا الخارجية، ظهر لك المراد من موضوعات الاحكام التي هي محل النزاع في المقام، وانها عبارة عن العناوين الكلية الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدر وجودها في ترتب المحمولات عليها، ويكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى معلولها وان لم يكن من ذاك الباب حقيقة بناء على المختار من عدم جعل السببية، الا انه يكون نظير ذلك من حيث التوقف والترتب، فحقيقة النزاع في الشرط المتأخر يرجع إلى تأخر بعض ما فرض دخيلا في الموضوع على جهة الجزئية أو الشرطية عن الحكم التكليفي أو الوضعي، بان يتقدم الحكم على بعض اجزاء موضوعه.
ومما ذكرنا ظهر ان ما صنعه في الكفاية (1) والفوائد (2) من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي والى عالم اللحاظ، مما لا ماس له فيما هو محل النزاع، وخروج عن موضوع البحث بالكلية، فان تأثير الوجود العلمي انما يكون في العلل الفائتة، لا في موضوعات الاحكام. وارجاع الشرط المتأخر في باب الاحكام إلى الوجود العلمي لا يستقيم، الا إذا جعلنا الاحكام من قبيل القضايا الخارجية، وأن يكون ما ورد في الكتاب اخبارا عن انشاء لاحق عند تحقق افراد المكلفين،