مصلحة الواقع، وهذا مع انكشاف الخلاف وامكان تحصيل المصلحة الواقعية لا يتحقق. فتحصل: انه لا محيص عن القول بعدم الاجزاء في باب الطرف والامارات القائمة على الاحكام الكلية الشرعية.
الجهة الثانية:
في اقتضاء المأتى بالامر الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الامارات في باب الموضوعات الشرعية للاجزاء، كما إذا قامت البينة على نجاسة الماء، فصلى مثلا مع التيمم، ثم انكشف مخالفة البينة للواقع وان الماء كان طاهرا، والحق فيه أيضا عدم الاجزاء، فان تقييد الموضوعات الشرعية بالعلم والظن والشك واقعا وان كان بمكان من الامكان، كما إذا رتب النجاسة على معلوم البولية، والحرمة على معلوم الخمرية أو الذي لم تقم امارة على نجاسته أو خمريته، الا ان الكلام فيما إذا لم يقيد الموضوع بذلك، وكان الشئ بعنوانه الأولى موضوعا للحكم، وان حجية البينة لمجرد الطريقية من دون ان يكون لها شائبة الموضوعية - كما هو ظاهر أدلة اعتبارها - و ح يكون الكلام في هذه الجهة كالكلام في الجهة الأولى، من حيث عدم اقتضاء الاجزاء، على ما عرفت تفصيله.
الجهة الثالثة:
في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري الشرعي الذي يكون مؤدى الأصول الشرعية العملية للاجزاء، كقاعدة الطهارة، واستصحابها.
وقد ذهب بعض الاعلام إلى اقتضاء ذلك للاجزاء، على تفصيل بين الأصول الغير المتكلفة للتنزيل كاصالة الطهارة والحل، وبين الأصول المتكفلة للتنزيل كاستصحابهما، حيث إنه في الأول جزم بالاجزاء، وفى الثاني تردد، ولعل الوجه في التفصيل، هو ان الاستصحاب له جهتان: جهة تلحقه بالطرق والامارات، وجهة تلحقه بالأصول العملية، والجهة التي تلحقه بالامارات هي جهة احرازه وتكفله للتنزيل، والجهة التي تلحقه بالأصل العملية هي كون المجعول فيه البناء العملي لا الطريقية، فبالنظر إلى الجهة الأولى يقتضى عدم الاجزاء، كما في الطرق والامارات، وبالنظر إلى الجهة الثانية يقتضى الاجزاء.