والجمعة وغيرهما في الغسل.
والثاني: كقوله (عليه السلام) (1) " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك عن كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " فان اطلاقه يشمل ما لو لم يلتفت الجنب حين غسل الجنابة إلى أسباب آخر. وبالجملة: لو قام الدليل كذلك لكشف عن كفاية نية الشئ عن اتيانه عن الأسباب المتعددة، ويصير المميز للأسباب هو النية.
الفصل الثاني: في مفهوم الوصف ولا يخفى: ان عنوان محل البحث، وان جعل في كلمات الأساطين - كالكفاية بل التقرير - هو الأعم، ولكن الحق هو اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف دون غيره، فان غيره ليس الا كمفهوم اللقب، فان اثبات حكم لموضوع بعد فرض كونه لا يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير هذا الموضوع لا فرق فيه، بين ان يكون الموضوع في القضية شخصيا كأكرم زيدا، أو كليا كجئ بانسان، أو اشتقاقيا كأكرم عالما، فكما لا يدل اثبات حكم لزيد على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غيره، فكذلك اثبات حكم للعالم لا يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير العالم. وتوهم ان المشتق مأخوذ فيه الذات بناء على قول، أو متضمن لها على آخر - فكان الموضوع قد ذكر في القضية - من أعجب الغرائب.
وبالجملة: الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا، انما هو لخروج الكلام عن اللغوية، وتقريبه: ان الحكم لو لم يختص بمورد الوصف وكان ثابتا له و للفاقد لما كان لذكر الوصف وجه. وهذا لا يجرى في مثل أكرم عالما، فان ذكر موضوع الحكم لا يحتاج إلى نكتة غير اثبات الحكم له، لا اثباته له وانتفائه عن غيره.
وبالجملة: الوصف الغير المعتمد على الموصوف ليس الا اللقب.
فالأولى ان يجعل العنوان هكذا: لو نعت موضوع القضية بنعت، فهل يدل ذكر النعت بعد المنعوت على انتفاء الحكم عن ذات المنعوت الغير المتصف بهذا