نعم: لازم ذلك هو ان يكون المراد من (يرمى) رمى التراب، ودلالته على لازمه فرع دلالته على مدلوله وبقاء ظهوره فيه، وظهور (يرمى) يكون مصادما لظهور (أسد) في الحيوان المفترس وهادما له، فلا يبقى له ظهور في الحيوان المفترس حتى يدل على لازمه وذلك واضح.
وإذا عرفت ذلك، ظهر لك: ان المقيد يكون بمنزلة القرينة بالنسبة إلى المطلق، لان القيد لا يخلو: اما من أن يكون وصفا، أو حالا، أو غير ذلك من ملحقات الكلام، وقد تقدم ان ملحقات الكلام كلها تكون قرينة، وأصالة الظهور في المقيد تكون حاكمة على أصالة الظهور في المط حتى لو فرض ان ظهور المطلق في الاطلاق أقوى من ظهور المقيد في التقييد، فلا يبقى للمط ظهور في الاطلاق حتى يحمل الامر في المقيد على الاستحباب، أو واجب في واجب. هذا إذا كان القيد متصلا.
وأما إذا كان منفصلا، كما لو قال: أعتق رقبة، وقال أيضا: أعتق رقبة مؤمنة، فتمييز ان المنفصل يكون قرينة أو معارضا، هو ان يفرض متصلا وانه في كلام واحد، فان ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضا، وان لم يكن مناقضا يكون قرينة. ففي المثال لابد من فرض المؤمنة متصلة بقوله: (أعتق رقبة) الوارد أولا، إذ الذي يوهم المعارضة هو قيد المؤمنة، والا فالدليلان يشتركان في وجوب عتق الرقبة، فالذي لابد من فرضه متصلا هو قيد المؤمنة، ومعلوم: ان التقييد بالمؤمنة تكون قرينة على المراد من المطلق. فلا فرق بين المتصل والمنفصل سوى ان المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور للمطلق، وفى المنفصل ينعقد الظهور الا انه يهدم حجيته.
ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله.
الجهة الثانية:
قد عرفت: ان مورد حمل المطلق على المقيد انما هو في صورة التنافي، و التنافي لا يكون الا بوحدة التكليف، ووحدة التكليف تارة: يعلم بها من الخارج فهذا مما لا اشكال فيه. وأخرى: تستفاد وحدة التكليف من نفس الخطابين.
وتفصيل ذلك: هو انه اما ان يذكر السبب لكل من المطلق والمقيد، واما