فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢ - الصفحة ٣٧١
واما الشبهات الحكمية قبل الفحص، والشبهات التي تكون مجرى الاحتياط، فلا يجرى فيها الخطاب الترتبي من جهتين:
الأولى: انه لا يتحقق عصيان التكليف المجهول، حيث لا عقاب على نفس التكليف المجهول، بل العقاب على ترك التعلم والاحتياط عند المصادفة.
الثانية: انه لا يتحقق العلم بالخطاب المترتب، لعدم تحقق ما هو موضوعه من عصيان الخطاب المترتب عليه.
واما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، فمن جهة واحدة لا يجرى فيها الخطاب الترتبي، وهي الجهة الأخيرة أعني من عدم امكان حصول العلم بالخطاب الترتبي، لعدم العلم بعصيان الخطاب المترتب عليه، وان كان منجزا بالعلم الاجمالي وتحقق عصيانه في صورة المصادفة، حيث إنه لو ارتكب بعض الأطراف وصادف الواقع كان عاصيا له ومعاقبا عليه، لا على ترك الاحتياط، بخلاف الشبهات البدوية.
هذا ما قرره شيخنا الأستاذ مد ظله في الليلة الثانية. وحيث انه يرد على هذا التقرير من الاشكال ما لا يخفى، عدل مد ظله عن هذا التقرير في الليلة الثالثة و التزم بجريان الخطاب الترتبي في جميع الشبهات الموضوعية التي لا تجرى فيها البراءة، و في الشبهات الحكمية المقرونة بالعلم الاجمالي أو التي تكون مجرى الاحتياط، كما إذا بنينا على الاحتياط في الشبهات التحريمية، كما عليه الأخباريون حتى بعد الفحص.
نعم في خصوص الشبهات الحكمية التي يجب فيها الفحص قال: بعدم جريان الخطاب الترتبي. (1) اما تصحيح عبادة الجاهل بالجهر والاخفات والقصر والاتمام، بالخطاب الترتبي فلا يمكن، لان التضاد بين القصر والاتمام والجهر والاخفات

(1) والذي يقوى في النظر: جريان الخطاب الترتبي حتى في ذلك أيضا، الا إذا كان الجاهل مركبا قاطعا بعدم الحكم، فان مثل هذا لا مجال فيه لجريان الخطاب الترتبي، وان فرض كون الجاهل مقصرا معاقبا، فتأمل جيدا - منه.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست