وعلى كل حال: ان نظره في اقتضاء الأصول للاجزاء إلى أنها توجب توسعة في دائرة الشرط وتعميما له، بحيث يعم الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية المجعولة بقاعدتها أو باستصحابها، وحينئذ تكون الصلاة المأتى بها بقاعدة الطهارة أو الحلية واجدة للشرط، فلا موجب للإعادة والقضاء، والالتزام بهذه التوسعة انما هو لحكومة أدلة الأصول على الأدلة الواقعية، ودليل الحاكم قد يوجب التوسعة، وقد يوجب التضييق، وفى المقام أوجب التوسعة هذا.
ولكن قد أشكل عليه شيخنا الأستاذ مد ظله أولا: بان هذا لا يستقيم على مسلكه، من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسرا للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله: أي أو أعني أو أريد وما شابه ذلك من أدوات التفسير، لوضوح ان قوله: كل شئ طاهر أو حلال، ليس مفسرا لما دل على أن الماء طاهر والغنم حلال، ولا لما دل على أنه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر، وا الصلاة مع اللباس المباح وأمثال ذلك، فتأمل.
وثانيا:
ان التوسعة والحكومة انما تستقيم إذا كانت الطهارة أو الحلية الظاهرية مجعولة أولا، ثم يأتي دليل على أن ما هو الشرط في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية و الطاهرة الظاهرية فيكون حينئذ هذا الدليل موسعا وحاكما على ما دل على اعتبار الطهارة الواقعية، والمفروض انه لم يقم دليل سوى ما دل على جعل الطهارة الظاهرية وهو قوله (1) عليه السلام: كل شئ لك طاهر، والسر في اعتبار كون الطهارة الظاهرية مجعولة في التوسعة والحكومة، هو ان الطهارة الظاهرية بناء على التوسعة والحكومة تكون بمنزلة الموضوع للدليل الحاكم، فتأمل.