فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢ - الصفحة ٢١٨
صلوحه للقرينية بلا كلفة، كاستثناء الفساق من العلماء مع تردد الفساق بين مرتكب الكبيرة فقط، أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة لأجل اجمال المفهوم، وكالضمير المتعقب لجمل متعددة، أو الاستثناء المتعقب لذلك، فإنه في الجميع يكون القيد صالحا لرجوعه إلى ما تقدم بلا عناية، بحيث يصح للمتكلم الاعتماد على ذلك وبذلك ينهدم أساس مقدمات الحكمة. وهذا بخلاف المقام، فان رجوع القيد إلى الهيئة يحتاج إلى عناية زائدة، وهي لحاظ الانتساب في طرف المادة هذا.
مع أن رجوع القيد إلى الهيئة والوجوب، لا يصح الا بعد اخذ القيد مفروض الوجود كما تقدم، وذلك أيضا امر زائد ينفيه اطلاق القيد، حيث إنه لم يتعقب بمثل أداة الشرط التي خلقها الله تعالى لأجل فرض الوجود، فمقتضى اطلاقه عدم لحاظه مفروض الوجود.
هذا كله. مضافا إلى أن القيود التي تصلح لان ترجع إلى المادة أو الوجوب انما هي القيود التي تكون بصيغة الحال، كحج مستطيعا، إذ ما عدا ذلك لا تصلح لذلك، فان ما كان مصدرا بأدوات الشرط (1) وما يلحق بها لا تصلح الا للرجوع إلى الهيئة، وما كان من قبيل المفعول به وفيه لا تصلح الا للمادة كصل في المسجد، حيث إن ظاهره الأولى يقتضى بناء المسجد الا ان تقوم قرينة شخصية أو نوعية على خلافه. فينحصر ما يصلح للرجوع إلى كل منهما بما كان على هيئة الحال، ومعلوم ان مقتضى الظهور النوعي في مثل حج مستطيعا، وصل متطهرا، وأمثال ذلك، هو رجوع القيد إلى المادة، حيث لا يستفاد منه الا ذلك، هذا إذا كان التقييد بالمتصل.
وأما إذا كان التقييد بالمنفصل، فان كان لفظيا فالكلام فيه هو الكلام في المتصل، بل هو أولى كما لا يخفى.
وان كان لبيا، كما إذا انعقد اجماع على أن الحج لا يقع بصفة المطلوبية الا

(1) كالعقود التي لا تتعلق بها إرادة الفاعل لكونها خارجة عن القدرة كالزمان، حيث عرفت ان مثل ذلك لابد ان يؤخذ مفروض الوجود - منه.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست