عدم امكان تحقق الانبعاث من أول الفجر الا بسبق التكليف عليه. ولكن هذا خلط بين سبق التكليف وبين سبق العلم به. والذي يتوقف عليه الانبعاث هو سبق العلم، لا سبق التكليف، والا فسبق التكليف لا يوجب تحقق الانبعاث من دون سبق العلم، كما لا يخفى. فتقدير سبق التكليف آنا ما يكون بلا موجب.
واما ثانيا:
فلان سبق التكليف لا اثر له، ويكون لغوا إذ المكلف انما ينبعث عن البعث المقارن لا عن البعث السابق، لان البعث السابق، اما ان يكون مستمرا إلى زمان الانبعاث، واما ان لا يكون. فان لم يكن مستمرا لا يعقل الامتثال و الانبعاث، إذ لا يمكن امتثال تكليف معدوم، وان كان مستمرا فالذي يوجب الانبعاث هو استمراره وانحفاظه إلى زمان الانبعاث، فوجوده السابق لغو والانبعاث دائما يكون عن البعث المقارن.
واما ثالثا:
فلان سبق التكليف ولو آنا ما لا يعقل ومن المستحيل، كما تقدمت الإشارة إليه في المقام، وتقدم تفصيله في الواجب المعلق وعليه بنينا امتناع الواجب المعلق، فراجع. (1) واما رابعا:
فلانه لا اختصاص لهذا التقدير بهذا القسم من المضيقات، بل يلزم القول بسبق التكليف حتى في الموسعات، لوضوح صحة الصلاة المقارنة لأول الزوال حقيقة، بحيث شرع فيها في الان الأول الحقيقي من الزوال، فإنه وان لم يلزم ذلك، الا انه لا اشكال في الصحة. ولو فعل ذلك فيلزم تقدير سبق التكليف بالصلاة على الزوال ليكون الامتثال عن التكليف السابق، مع أن الظاهر أن القائل بالتقدير لم يلتزم به في الموسعات، فيطالب حينئذ بالفرق.