حقيقتها محفوظ في مادة الافتراق، من دون نقصان شئ أصلا، وكذا في مادة الافتراق في جانب الغصب. ولو كان التركيب في مثل الصلاة والغصب اتحاديا و كانت الجهة تعليلية، لكان ينبغي ان يكون مثل العناوين الاشتقاقية موجبا لان لا يكون في مادة الافتراق الصلاة بتمامها محفوظة، كما لا يخفى.
ومنها:
ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه، فان في العموم المطلق يلزم تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى ان لم نقل بالتخصيص، وان قلنا بالتخصيص فلا اجتماع، فلو قال (صل ولا تغصب بالصلاة) كان الفرد من الصلاة الجامع للغصب خارجا من اطلاق الامر بالصلاة، والا لزم ان يكون فعلا موردا لحكمين متضادين.
فما ذكره (1) في الفصول وغيره من جريان البحث في العموم المطلق فمما لا وجه له، بل لابد ان تكون النسبة بين العنوانين العموم من وجه، وذلك أيضا ليس على اطلاقه، بل لابد ان تكون نسبة العموم من وجه بين نفس الفعلين الصادرين عن المكلف بإرادة واختيار الذين تعلق بهما الطلب الأمري والنهيي، كما في مثل الصلاة والغصب.
وأما إذا كانت النسبة بين الموضوعين - كما في العالم والفاسق في مثل قوله:
أكرم العالم ولا تكرم الفاسق - فهو خارج عن محل البحث، وان توهم أيضا دخوله فيه، الا انه لا ينبغي التأمل في خروجه لما عرفت: من أن التركيب في مثل ذلك يكون على جهة الاتحاد، ويكون متعلق الامر بعينه هو متعلق النهى، من غير فرق بين العام الأصولي، أو الاطلاق الشمولي، أو الاطلاق البدلي، أو بالاختلاف، فإنه