صحة المعاملة، والأصل يقتضى عدم الصحة، لأصالة عدم ترتب الأثر عليها، الا إذا كان هناك اطلاق أو عموم يقتضى الصحة وترتب الأثر فتدبر جيدا.
وإذ تمهدت هذه المقدمات، فالكلام في اقتضاء النهى للفساد يقع في مقامين:
المقام الأول:
في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد وتعلق النهى عن العبادة يتصور على وجوه: إذ قد تكون العبادة منهيا عنها لذاتها، وقد تكون منهيا عنها لجزئها على وجه يكون الجزء واسطة في الثبوت، وقد تكون منهيا عنها لشرطها كذلك، وقد تكون لوصفها الخارج كذلك. وقد يكون نفس الجزء، أو الشرط، أو الوصف منهيا عنه، وكان النهى عن العبادة المشتملة على ذلك الجزء، أو الشرط، أو الوصف، بالعرض والمجاز.
وقبل ذكر حكم هذه الأقسام، لا بأس بالإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة.
فمنها: انه كيف يعقل ان تكون العبادة منهيا عنها؟ مع أن العبادة ما توجب القرب إليه تعالى، ولا يعقل النهى عن ذلك.
ومنها: ان النهى عن العبادة لا يجتمع مع الامر بها، ومع عدم الامر بها تكون العبادة فاسدة لعدم مشروعيتها، فلا تصل النوبة إلى اقتضاء النهى للفساد، بل الفساد يستند إلى أسبق علله، وهو عدم المشروعية.
ومنها: انه لا يمكن النهى عن العبادة لذاتها، حيث إن ذات العبادة بما انها ذات لم يتعلق بها النهى، بل لا بد ان تكون هناك خصوصية أوجبت النهى، كصلاة الحايض، وصوم العيدين، وأمثال ذلك مما كانت نفس العبادة منهيا عنها. فجعل النهى عن العبادة لذاتها قسيما للنهي عن العبادة لوصفها لا يستقيم، بل دائما يكون النهى عن العبادة لوصفها، ولو كان ذلك مثل الحيض في الحائض والزمان في العيدين، هذا. ولكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك.
اما الأول:
فلانه، ليس المراد من تعلق النهى بالعبادة الفعلية، بل المراد تعلق النهى بما